LEADER |
02736nam a22002057a 4500 |
001 |
1636767 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 407704
|a سالم، على العماري
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الجريمة الإعلامية في الفقه الإسلامي
|
260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية الفنون والإعلام
|c 2017
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 63 - 93
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سلطت الورقة الضوء على الجريمة الإعلامية في الفقه الإسلامي. وجاءت الورقة في مبحثين، الأول في بيان لمفهوم الجريمة الإعلامية، ومشروعية الإعلام، وتمييز الجريمة الإعلامية، والفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، والجريمة المدنية، ومعيار تمييز الجريمة الإعلامية. أما الثاني فيه بيان لأنواع الجرائم الإعلامية، ومنها جرائم الرأي، وجريمة نشر الأشياء الفاضحة، جرائم النشر، جريمة القذف، جريمة السب، جريمة التحريض، جريمة التضليل الإعلامي. وتوصلت نتائج الورقة إلى أن المعيار المميز للجريمة الإعلامية باعتبارها جريمة جنائية عن غيرها من الجرائم أنها ترتكب عبر وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي يزيد من عظم حظرها على المجتمع، ويمكن النظر إلى الجريمة الإعلامية أنها تتنوع إلى جرائم متعددة، ولا يجوز خداع الجمهور وتضليله إعلاميا، وتؤثر جرائم النشر والبث على الرأي العام، للإنسان حرمة خاصة لا يجوز المساس بها أو التعرض لخصوصياته من وسائل الإعلام. وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الدول الإسلامية والمجامع الفقهية بتشريع قانون موحد للعمل الإعلامي يجمع بين أحكام ممارسة المهنة والعقوبات المترتبة على الإخلال بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
653 |
|
|
|a الجرائم الإعلامية
|a الفقه الإسلامي
|a وسائل الإعلام
|
773 |
|
|
|4 الاتصالات
|6 Communication
|c 003
|l 001
|m س1, ع1
|o 1854
|s مجلة بحوث الاتصال
|t Journal of Communication Research
|v 001
|x 2707-871X
|
856 |
|
|
|u 1854-001-001-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 887295
|d 887295
|