المصدر: | مجلة محاكمة |
---|---|
الناشر: | عز الدين الماحي |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 307 - 429 |
ISSN: |
2489-1649 |
رقم MD: | 889158 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاء المقال بعنوان نافذة على العمل القضائي (قرارات وأحكام). وتمثلت هذه القرارات في قرارات محكمة النقض ومنها، قرار عدد 1/1291 صادر بتاريخ 20/11/2014 والذي ينص مبدأه " قبول المحافظ على الأملاك العقارية التعرض خارج الآجل المحدد في الفصل 27 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بتحفيظ الأملاك العقارية مرتبط بتوفر شرط واحد وهو عدم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للنظر فيه، كما اشتملت هذه القرارات على قرارات محاكم الاستئناف الإدارية(محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط) مثل قرار عدد 4289 صادر بتاريخ 23/10/2015 والذي ينص مبدأه على تخويل المغاربة المقيمين بالخارج حق التصويت بالوكالة في جميع الاستحقاقات والانتخابات الجماعية، غير مرتبط بإنجازها بالمصالح القنصلية للمملكة بالخارج فقط وفق المادة 12 من قانون 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بل ليس هناك ما يمنع من إنجازها والتوقيع عليها (الوكالة) من قبل السلطات المغربية المختصة. كما استعرض المقال أحكام المحاكم الإدارية ومنها حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر بتاريخ 02/09/2014 وينص مبدأه على فرض الوديعة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غبر المباشرة على المنتوج المستورد بناء على معلومات مجردة عن الإثبات من منظمة دولية دون بيان أوجه هذه المعلومات وعرضها لتمحيصها وتدقيقها يبقي غير قانوني يتعين معه الحكم بإرجاع الوديعة. واختتم المقال بذِكر الحكم الابتدائي للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 19/ 07/ 2017 والذي ينص مبدأه على انتفاء الإشارة إلى الهوية الكاملة للمشتكي بهم يؤدي إلى انتفاء أحد أهم العناصر الشكلية لصحة الشكاية المباشرة وحليفها الحكم بعدم القبول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2489-1649 |