ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحافظة على اختصاص القضاء العدلي في القانون الجديد المتعلق بالانتزاع

المصدر: المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة قرطاج - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: السياري، محمد بن سعود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 5 - 6
رقم MD: 889445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: طرح المقال موضوعاً بعنوان" المحافظة على اختصاص القضاء العدلي في القانون الجديد المتعلق بالانتزاع. وبدء المقال موضحاً أن الفصل 31 جاء فقرة أولى من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، ناصا على إنه " تختص المحاكم العدلية بدرجاتها المبنية بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بالدعاوى المرتبطة بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية باستثناء دعوى تجاوز السلطة". وهذه الفقرة لا تختلف في شئ تقريبا عن الفقرة الأولى من الفصل 30 من قانون 11 وات 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى قانون 14 أفريل 2003. ثم بين المقال أن إسناد الاختصاص في ضبط غرامة الانتزاع للقاضي العدلي قد يبدو مخالفاً لما ورد في الفصل 116 فقرة أولى من الدستور من أن القضاء الإداري هو الذي يختص بالنظر في" النزاعات الإدارية". وأن إسناد الاختصاص للقضاء الإداري للنظر في النزاعات الإدارية في الدستور، لا يجعل منه مبدأ مطلقاً لا يقبل أي استثناء. وأخيراً ففي القانون الجديد للانتزاع من أجل المصلحة العمومية، قد تكون الاعتبارات المتعلقة بتقريب القضاء للمتقاضين هي التي أملت على المشرع إسناد الاختصاص للقاضي العدلي، لكن إذا ما تم إحداث المحاكم الإدارية الابتدائية كما ينص على ذلك الفصل 116 من الدستور، فعلى المشرع مراجعة اختياره، بما يتماشى والاختصاص المبدئي للقضاء الإداري، في مادة النزاعات الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة