ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عدم مشروعية فرض واجب الانخراط على المرشحين للتمرين بالمحاماه

المصدر: مجلة القانون المدني
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: العلوي، عبدالكبير الصوصي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 61 - 71
ISSN: 2489-0731
رقم MD: 891164
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: "سعت الدراسة إلى بيان عدم مشروعية فرض واجب الانخراط على المرشحين للتمرين بالمحاماة. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مطالب، الأول تناول التمييز بين الترشح للتمرين بالمحاماة والتسجيل في الجدول، حيث نصت المادة (11) من قانون المحاماة على أنه يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة، كما أن المحامي المتمرن لا يمكنه طلب التسجيل في الجدول كي يفتح مكتباً خاصاً به إلا بعد قضائه لمدة ثلاث (3) سنوات من التمرين، وبعدها يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين. وبين الثاني سمو قانون مهنة المحاماة على العرف والأنظمة الداخلية، فالعرف لا يمكنه أن يخالف القانون، والقانون المنظم للمحاماة يسمو على الأنظمة الداخلية الموضوعة من طرف مجالس الهيئات، مع بطلان مقررات مجالس هيئات المحامين المتعلقة بفرض واجبات الانخراط على المرشحين للتمرين، لتجاوز الاختصاص ""طبقاً للمواد 91 و20و92 من قانون المهنة والفصلين 306 و310 من ق ل ع"". وتحدث الثالث عن مسطرة تقديم ملفات الترشح للتمرين وطرق الطعن، ففي حالة عدم تراجع مجالس المحامين عن فرض واجب الانخراط على المرشحين للتمرين بالمحاماة، رغم غياب أساسه في القانون وقرارات القضاء، حينها يمكن للمرشحين تقديم ملفات الترشح للمحاماة وبدون أداء لواجب الانخراط، ودون سند الالتزام بالإشراف على التمرين في حالة امتناع السادة المحامين أيضاً عن تسليم سند الالتزام للمرشحين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2489-0731