المصدر: | مجلة الشؤون القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | أحمدناه بوكنين |
المؤلف الرئيسي: | فوزي، رشيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 77 - 87 |
ISSN: |
2489-1169 |
رقم MD: | 891222 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن الجنح الماسة برأس مال شركة المساهمة أثناء التأسيس. وقُسمت إلى مطلبين، تناول الأول تقديم تصريحات ووقائع كاذبة وبالإضافة إلى مقتضيات المواد 378 و380 من ق 17.95 التي جاءت لتجرم كل فعل مخالف للنصوص القانونية المنظمة لإجراءات التأسيس، فرضت المادة 379 عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 8000 إلى 40000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط بسبب ارتكاب مجموعة من الجرائم التي تمس عملية الاكتتاب والمتمثلة في تقديم تصريحات ووقائع كاذبة ويتعلق الأمر بالتصريح الكاذب وبصورية الاكتتابات والدفعات ونشر وقائع كاذبة وتقويم الحصة العينية تقويما يفوق قيمتها الحقيقية. وجاء الثاني في خرق حالات التنافي حيث اقتضت أهمية شركات المساهمة إنشاء جهاز لرقابة الأعمال والحسابات حماية للشركة والمساهمين أنفسهم الذين يتعذر عليهم ممارسة الرقابة بصورة جدية نظراً لنقصان الخبرة، وهنا جاء دور مراقب أو مراقبي الحصص في ضمان المساواة بين المساهمين من حيث حصول أصحاب الحصص العينية على أسهم مساوية للقيمة الحقيقية لحصصهم بدون أية زيادة، ويحمي أصحاب الحصص النقدية من كل غبن في حقوقهم، ويتجلى ذلك في اعتماد عنصر التنافي في الحالات التي يكون في إحداها لا يمكن تعيينه مراقبا للحصص. واختتمت الدراسة موضحة أن الهدف من كل نص تشريعي أو تنظيمي هو تحقيق أهداف محددة لحماية فئة معينة من الأفراد أو تحديث قطاع معين من الاقتصاد أو تطهيره، ولضمان فعالية بعض النصوص قد يعمد المشرع إلى أقرانها بمقتضيات جنائية هدفها ضمان حسن تطبيقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-1169 |