ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسطرة بيع أموال القاصر المنقولة في التشريع المغربي

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: القاسمي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: غشت
الصفحات: 64 - 78
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 891368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة عن مسطرة بيع أموال القاصر المنقولة في التشريع المغربي. فقد كرس المشرع رقابة متفاوتة على البيوعات الواردة على منقولاته، سواء كان النائب وصيا أو مقدما، على اعتبار أن الولي الشرعي لا تمارس عليه رقابة عندما يود بيع أموال ابنه القاصر، إلا إذا تجاوزت سقفا معنيا كما هو محدد في المادة 240 من المدونة، في حين أخضع المشرع باقي ممارسي النيابة الشرعية على القاصر إلى رقابة قضائية على إجراء يهدف إلى بيع أموال القاصر المنقولة، حيث ألزم هؤلاء الحصول على إذن من قاضي المكلف بشؤون القاصرين، وأنه من الملاحظ من الفصل 201 و202 من قانون المسطرة المدنية، أن هناك نوعين من الطرق التي يتم بها البيع المنصب على أموال القاصرة المنقولة، حيث حسب الفصل 201، فالبيع يتم بطريقة المرضاة في حين أن مضمون الفصل 202 من نفس القانون يتحدث عن الطريقة الثانية التي تم بها البيع، وهي البيع بالمزاد العلني. وختاما فان بيع أموال القاصر المنقولة بطريقة المرضاة، يقع من خلال توفر شرطين هما: أن تقل قيمة المنقول المراد بيعه عن مبلغ ألفي (2000) درهم، وان تكون هناك مصلحة ظاهرة للقاصر إذا تم البيع بهذه الطريقة، كما يتم بيع هذه المنقولات بطريقة المزاد العلني إذا توفر شرطين هما: أن تتجاوز قيمة المنقول ألفي (2000) درهم، وكذا عدم وقوع المرضاة في البيع، أي أن البيع بالمرضاة غير ممكن لانعدام رضا بين البائع الذي هو كاتب الضبط والمشتري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2550-603X