المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "أسباب الإباحة في جنحة القذف بين الاجتهاد القضائي والنص التشريعي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. وأوضحت الدراسة أن جرائم الاعتبار تتمثل في جنح القذف والسب العلني والوشاية الكاذبة، وهذه الجنح تمس بالكيان المعنوي للأشخاص، ويعتبر الضرر الناجم عن هذه الجرائم من قبيل الأضرار المعنوية التي يحميها القانون بنصوص جنائية ومدنية منها المواد (296ق.ع.ج) وما بعدها ونص المادة (182) مكرر قانون المدني الجزائري على أساس نص المادة (124ق.م.ج). وتناولت الدراسة تعريف السمعة، وأسباب الإباحة ومدى قابليتها للتطبيق على جرائم السمعة، وأسباب الإباحة في جرائم الاعتبار. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الاجتهاد القضائي في جرائم الاعتبار له ما يبرره، إلا أنه غير كافي لحماية حرية التعبير لذلك وجب على المشرع التدخل من أجل تتميم هذه النصوص الناقصة، فهذه الجرائم التي لم يمسها تعديل منذ صدور قانون العقوبات الجزائري منذ سنة (1966)، وعليه فقد حان الوقت للتدخل وخاصة نتيجة لانتشار وسائل الإعلام وتطور ممارسة حرية الرأس والتعبير في المجتمع وحرية مخاطبة السلطات ومكافحة مظاهر الفساد والمحسوبية وتبديد المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|