المصدر: | دراسات إسلامية |
---|---|
الناشر: | وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وكالة المطبوعات والبحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | المشرف، فاتن بنت محمد بن عبدالله (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Mashrref, Faten Muhammad Abdullah |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
التاريخ الهجري: | 1435 |
الشهر: | ديسمبر / ربيع الأول |
الصفحات: | 83 - 147 |
ISSN: |
1319-6529 |
رقم MD: | 894393 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03055nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1644511 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b السعودية | ||
100 | |a المشرف، فاتن بنت محمد بن عبدالله |g Al-Mashrref, Faten Muhammad Abdullah |e مؤلف |9 167220 | ||
245 | |a القسم بين الزوجات | ||
260 | |b وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وكالة المطبوعات والبحث العلمي |c 2014 |g ديسمبر / ربيع الأول |m 1435 | ||
300 | |a 83 - 147 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين، وبعد: - القسم بين الزوجات معناه: توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر. - يجب القسم على كل زوج عاقل وإن كان مراهقاً أو سفيهاً، عبداً أو حراً، وإن كان به عنة أو وجب أو خصاء، والمريض كالصحيح إن استطاع أن يطوف على نسائه، وإن شق عليه ذلك استأذن أزواجه في أن يقيم عند إحداهن، فإن لم يأذن له أقرع بينهن. والمجنون الذي لا يؤمن ضرره لا قسم عليه، وإن كان مأموناً لزمه القسم وطاف به وليه عليهن وجوباً. - يجب القسم للصحيحة والمريضة، والمسلمة والكتابية، والشابة والعجوز، والرتقاء والحائض والنفساء، والصغيرة التي يمكن وطؤها، والمحرمة، والمظاهر منها. وأما المجنونة إن كان يخاف منها ولا يؤمن ضررها فلا قسم لها، وإن كانت مأمونة ولا يخاف منها فلها القسم كغيرها من النساء. - عماد القسم الليل؛ لأن الليل للسكن والإيواء، والنهار للمعاش والانتشار. - يلزم الزوج القرعة بين زوجاته لابتداء القسم، تعديلاً بينهن. - يقسم الرجل لنسائه في المبيت ليلة ليلة، ولا يزيد عن ذلك إلا برضاهن. - اختلف العلماء في دخول الزوج على زوجته في نوبة الأخرى للضرورة والحاجة ليلاً ونهاراً، والمختار أن له ذلك، وليس له الدخول عليها لغير حاجة. | ||
653 | |a الفقه الإسلامي |a التشريع الإسلامي |a السنة النبوية |a علم الحديث |a علماء الحديث |a الزواج في الإسلام |a تعدد الزوجات | ||
773 | |4 الدراسات الإسلامية |6 Islamic Creed |c 002 |f Magalat Derasat Islamiyat |l 024 |m ع24 |o 0362 |s دراسات إسلامية |t Islamic Studies |v 000 |x 1319-6529 | ||
856 | |u 0362-000-024-002.pdf | ||
930 | |d n |p y | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 894393 |d 894393 |