المصدر: | دراسات إسلامية |
---|---|
الناشر: | وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وكالة المطبوعات والبحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | الدوسري، محمد بن سعد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Dosary, Mohamed ben Saad |
المجلد/العدد: | ع27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | نوفمبر / صفر |
الصفحات: | 9 - 64 |
ISSN: |
1319-6529 |
رقم MD: | 894696 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03910nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1644836 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b السعودية | ||
100 | |a الدوسري، محمد بن سعد |g Al-Dosary, Mohamed ben Saad |e مؤلف |9 349509 | ||
245 | |a الإستبدال والإسترجاع: |b دراسة فقهية | ||
260 | |b وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وكالة المطبوعات والبحث العلمي |c 2016 |g نوفمبر / صفر |m 1436 | ||
300 | |a 9 - 64 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a من المعاملات التي انتشرت بين الباعة في الأسواق استبدال السلع وإرجاعها، وهو أمر متعارف عليه عند غالب تجار السلع ومعمول به، وعلى وجه الخصوص تجار الملابس والأدوات المنزلية. والاستبدال والاسترجاع يعني: أن من حق المستهلك أن يستبدل أو يعيد المنتج أو السلعة التي قام بشرائها خلال مدة معينة، إذا كانت معيبة، أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو لم يرض المستهلك تماما عن الشراء، وفق شروط معينة يختلف فيها التجار، فتختلف من تاجر لآخر، كثرة وقلة، من حيث عدد الأيام، أو من حيث الاكتفاء باستبدال السلعة دون استرجاعها، أو من حيث إتاحة الخيار للزبون للاستبدال أو الاسترجاع معا، أو من حيث عدم إمكانية الاستبدال أو الاسترجاع، أو تخصيص ذلك ببعض السلع والبضائع، إلى غير ذلك من الفروق بين التجار في التعامل مع هذا الأمر. وتبين من خلال البحث أن لهذا النظام عدة عبارات اصطلح عليها التجار، منها عبارة: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، أو البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل، أو البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل خلال ثلاثة أيام أو خمسة أيام ونحو ذلك، أو البضاعة المباعة ترد وتستبدل. كما تبين أن هذا النظام له علاقة وثيقة مع قاعدة الشرط في البيع، وقاعدة الخيار في البيع، وقاعدة لزوم عقد البيع ونفاذه. وقد خلص البحث إلى أن هذه السياسة لا يعمل بها في حال كانت السلعة مغشوشة أو مقلدة أو بها عيب مصنعي، أو مخالفة للمواصفات المعتمدة، أو كان السعر مبالغا فيه، وللمشتري إعادة السلعة للبائع في هذه الحالات نحوها، بصرف النظر عما اشترطه التاجر في الاستبدال والاسترجاع. أما فيما عدا ذلك فقد اختلف الفقهاء المعاصرين في العمل بها، وظهر من خلال البحث أن الراجح صحة هذه العبارة، على جميع صيغها الواردة. والأولى وضع نظام موحد لعلمية استبدال البضائع واسترجاعها، تراعي فيه حقوق الطرفين التاجر والعميل، وفق مقتضيات عقد البيع. | ||
653 | |a الفقه الإسلامي |a التشريع الإسلامي |a السنة النبوية |a علم الحديث |a علماء الحديث |a الدراسات الإسلامية | ||
773 | |4 الدراسات الإسلامية |6 Islamic Creed |c 001 |f Magalat Derasat Islamiyat |l 027 |m ع27 |o 0362 |s دراسات إسلامية |t Islamic Studies |v 000 |x 1319-6529 | ||
856 | |u 0362-000-027-001.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 894696 |d 894696 |