المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد قاسمي |
المؤلف الرئيسي: | القاسمي، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kassimi, Mohammed |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 99 - 120 |
ISSN: |
2550-603X |
رقم MD: | 896202 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على التطليق للشقاق كمسطرة احتياطية في حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة. وأوضحت الدراسة أن المشرع جعل للزوجة العاجزة عن إثبات الضرر المبرر للتطليق مخرجاً يسير، وهو اللجوء لمسطرة الشقاق، وهو ما يلمس بصريح النص في الفقرة الثانية من المادة (100) من مدونة الأسرة، حيث جاء فيها "إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول التأصيل الفقهي للشقاق وموقف المدونة والقوانين المقارنة منه، وتضمن تأصيل فقهاء الشريعة الإسلامية لموضوع الشقاق، وموقف المدونة والقوانين العربية المقارنة من موضوع الشقاق. واستعرض الثاني إجراءات ممارسة دعوى الشقاق والحكم الصادر بشأنها، وتضمن تقديم الزوجة لطلب الشقاق وانتداب المحكمة لمؤسسات الصلح لأجل الإصلاح، والفصل في دعوى الشقاق والحكم الصادر بشأنها. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن نهج الشرع والفقه الإسلاميين سارت معظم التشريعات الأسرية العربية في تنظيم مسطرة الشقاق، ومن هذه التشريعات مدونة الأسرة المغربية، حيث نص عليها المشرع إما كمسطرة أصلية في المواد من (94) إلى (97) كما جعلها مسطرة احتياطية في العديد من الحالات، ولعل خير هذه الحالات تلك التي تعجز فيها الزوجة عن إثبات الضرر الحاصل لها من قبل زوجها، كما أقرت بذلك المادة (100) من المدونة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2550-603X |