LEADER |
05247nam a22002177a 4500 |
001 |
1646826 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|9 408636
|a أغرير، أحمد محمد صبحى
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي: دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2015
|g ربيع الثاني
|m 1436
|
300 |
|
|
|a 239 - 270
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال الإدارة، وبناء على ذلك يشمل اختصاص الديوان جميع دعاوى المسؤولية الإدارية سواء كان أساس المطالبة بالتعويض القرارات الإدارية الخاطئة أو غير المشروعة، أو الأعمال المادية للإدارة، وتشمل أيضا دعاوى التعويض في مجال العقود الإدارية. ويهدف البحث إلى التركيز على أحكام ديوان المظالم السعودي في نطاق التعويض عن أضرار الإدارة. وتأصيل المبادئ المتعلقة بالتعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم. والمقارنة بين مبادئ ديوان المظالم في هذا الصدد وتلك المطبقة في الأنظمة والقضاء في الدول الأخرى. وبيان الاتجاهات العامة لقضاء ديوان المظالم في هذا النطاق بما يشكل إفادة للقضاة والباحثين. وختمت البحث ببعض التوصيات من أهمها: -يعتبر ديوان قضاء المظالم أن التعويض النقدي هو الأصل كجزاء للمسؤولية الإدارية، لكنه أجاز مبدأ التعويض العيني بشكل استثنائي، وإن كنا نوصي بأن لا يتوسع الديوان في التعويض العيني حتى لا يشكل ذلك تدخلا من جانب القضاء الإداري في نشاط الإدارة، ويهدد بالتالي مبدأ الفصل بين السلطات. -يعتبر قضاء الديوان بأن التاريخ الذي يتعين اعتماده في تقدير التعويض هو تاريخ وقوع الضرر، غير أن مسلك الديوان في هذا الشأن لا يتيح إمكانية تفادي التغييرات الاقتصادية التي تطرأ من تاريخ الضرر حتى الحكم بالتعويض التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وبالتالي يمكن للديوان تفادي ذلك من خلال تطبيق قاعدة تقدير التعويض يوم صدور الحكم بما يضمن للمضرور تعويضا كاملا.
|
520 |
|
|
|b The Saudi Board of Grievances has the jurisdiction to consider compensation claims filed by concerned persons for the administration decisions and actions. Therefore, the jurisdiction of the Board covers all administrative liability claims either for faulty and illegal administrative decisions or physical actions of the administration including claims for compensation in the field of administrative contracts. This study aims at concentrating on the provisions of the Saudi Board of Grievances that relate to compensation for the damages caused by the administration under the judicial jurisdiction of the Board of Grievances and comparing the principles of the Board in this regard with those applied in other countries and the general trends adopted by the Board in this respect and those for the benefit of judges and researchers. The author concludes this study with some recommendations as follows: • The Board of Grievances considers cash compensation as the original recompense for administrative liability. However, it permit the principle of compensation in kind in exceptional cases though I am of the opinion that the Board should not extend this compensation in kind in order that the administrative court may not interfere in the activities of the administration, and hence jeopardize the principle of the separation between authorities. • The Board of Grievances is of the opinion that the date used to estimate the compensation is the date of the occurrence of damage However, the way the Board adopts in this regard does not allow the possibility of avoiding economic changes that may occur from the date of damage till the time of judgment which may take a long period of time Consequently, the Board can avoid this by applying the rule of estimating the damage on the day of the judgment to guarantee full compensation for the wronged person.
|
653 |
|
|
|a ديوان المظالم
|a التعويض عن الضرر
|a الأحكام القضائية
|a السعودية
|a الدعوى القضائية
|a القرارات الإدارية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|e Al-Qadhaaiyah
|l 011
|m ع11
|o 0501
|s القضائية
|v 000
|x 1658-5860
|
856 |
|
|
|u 0501-000-011-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 896526
|d 896526
|