المستخلص: |
يثير صدور القانون الحالي عديد من الإشكالات التي تظهر تباعا بعيد تطبيقه من طرف محاكم المملكة، ولا شك أن الممارسة القضائية لوحدها كفيلة بالجواب عنها، من قبيل الاختصاص، وتوازي التعويضات المطبقة على النازلة، ما بين تعويض جزئي واحتياطي، وكذا إشكالية تغطية التعويض عن الانتظار لمصاريف وتحملات الأصل في حالة الهدم وإعادة البناء وفقا للمادة 9، والتي نراها إشكالية عويصة. ناهيك عن الدعوى المضادة، والتي تمكن المكتري من تقديم طلب التعويض في إطار المادة 27 أمام القضاء الاستعجالي، وهي جهة لا يحق لها البت فيها لارتباطها بشرط تحقيق الدعوى والأمر بخبرة تقويمية. كما أن دور الدفاع بتسليط الضوء على مكامن الخلل المسطري في هذا القانون لتيسيير مراجعته هي مهمة محورية، في تناغم مع الغاية لأسمى لتحقيق أمن وعدالة تعاقدية، مكرسا مبادئ الإنصاف التي تجعل الملكية التجارية المنصبة على لأحبول التجارية، تجد نفس الاعتبار الذي تحوزه الملكية العقارية.
|