ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاص قاضي المستعجلات في ظل القانون رقم 49.16

المصدر: مجلة الإرشاد القانوني
الناشر: عبدالفتاح الزيتوني
المؤلف الرئيسي: الزيتوني، ياسير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4,5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 301 - 303
ISSN: 2550-5629
رقم MD: 897335
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: ألقت الدراسة الضوء على اختصاص قاضي المستعجلات في ظل القانون رقم 16.49. وتناولت الدراسة اختصاصات رئيس المحكمة في مجال الهدم وإعادة البناء أو منح الإذن بممارسة أنشطة إضافية وتحديد التعويض الاحتياطي من خلال عرض اختصاص رئيس المحكمة بالبت في دعاوي إفراغ المحلات والعقارات الآيلة للسقوط أو بسبب التوسعة والتعلية، واختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمنح الإذن لممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة وتحديد التعويض الاحتياطي. كما أشارت الدراسة على تدخلات قاضي المستعجلات في إطار مسطرة استرجاع المحلات المهجورة أو المغلقة أو بسبب وجود شرط فاسخ والأمر بإجراءات التحقيق وذلك من خلال التطرق إلى تحديد اختصاص قاضي المستعجلات في إطار مسطرة استرجاع المحلات المهجورة أو المغلقة ومعاينة وجود شرط الفسخ، وتحديد إجراءات التحقيق. واختتمت الدراسة بأن المشرع عمل على تحقيق المصلحة المشتركة لطرفي هذه العلاقة بعيدا عن سلوك مسطرة التقاضي العادية أمام قضاء الموضوع التي تتميز بتعقد إجراءاتها وطولها وكثرة مصاريفها بشكل ينفر المتقاضين من اللجوء إليها، فهذا الاختصاص يحقق مصلحة المكري من خلال منحه إذن بالإفراغ حين توفر شروطه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-5629