ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قوانين التأمينات الاجتماعية لجميع القوى العاملة تمتد للعاملين بقطاع المقاولات (القانون 79 لسنة 1975) والحرفيين العاملين لدى أنفسهم (القانون 108 لسنة 1976) وباقي قطاعات العمالة غير المنتظمة المؤقته والموسمية وخدم المنازل ممن لا تشملهم قوانين التأمينات الاجتماعية (القانون 112 لسنة 1980)

المصدر: إدارة الاعمال
الناشر: جمعية إدارة الاعمال العربية
المؤلف الرئيسي: نجيب، سامي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع161
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيه
الصفحات: 33 - 35
رقم MD: 899490
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال الفئات التي تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية، وقد جاء بعنوان قوانين التأمينات الاجتماعية لجميع القوى العاملة. فمن اهم المبادئ العملية في مجال تطبيق نظم التأمين الاجتماعي ما يعرف بمبدأ التدرج في التطبيق بشقيه الافقي (وبمقتضاه يمتد النظام تدريجيًا إلى فئات المؤمن عليهم)، والرأسي (وبمقتضاه يمتد النظام تدريجيًا لشمول مختلف أنواع التأمينات الاجتماعية مع تحسين مزايا الأنواع القائمة منها)، ووفقًا لذلك فقد امتدت قوانين التأمين الاجتماعي المصرية إلى جميع قطاعات القوى العاملة ومنها، العاملين في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع المقاولات وفقًا لقانون 79 لسنة 1975م، وجميع المصريين العاملين بالخارج وفقًا لقانون 50 لسنة 1978م، وإلى أصحاب الأعمال وما في حكمهم من الحرفيين والمهنيين العاملين لدى أنفسهم، وكافة فئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي (العمالة الغير منتظمة وما في حكمها). وخلص المقال بالإشارة إلى ما يسمى بشهادات أمان (500 جنيه ومضاعفاتها)، حيث يوفر حقوق تأمينية تكافلية تكميلية لمزايا التأمينات الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018