المصدر: | المجلة القضائية |
---|---|
الناشر: | مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | المعولي، طلال بن خلفان بن سيف (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سلطنة عمان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 73 - 87 |
رقم MD: | 899731 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة وقفات مع قانون الإثبات العماني، ومنها الوقفة الأولى قضاء القاضي بعلمه، ففقه الإثبات جرى على تقسيم وقائع العلم القضائي إلى نوعين، الأول تأخذ به المحكمة علماً قضائياً دون حاجة تصى، والثاني تأخذ فيه المحكمة العلم القضائي بالوقائع بعد التقصي. واستعرضت الوقفة الثانية الأدلة الكتابية بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية، فقد اشتمل الباب الثاني في قانون الإثبات على فصلين، الفصل الأول المحررات الرسمية، والفصل الثاني المحررات العرفية. وجاءت الوقفة الثالثة بحجية الأمر المقضي وأثره على الإثبات، وتضمنت مفهوم حجية الأمر المقضي، ومراتب الحكم القضائي في الدساتير المدنية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن قضاء القاضي بعلمه ينحسر في شهوده على واقعة من الوقائع المعروضة بين يديه، ولا ينسحب ذلك على القرائن القضائية وهي الوقائع مجهولة الحكم يستنبطها القاضي من الوقائع المعلومة بناء على المعطيات الماثلة أمامه، وللقاضي أن يجمع بين الأدلة ويوازن بين غثها وسمينها وأن يتعاطى مع الأعراف الخاصة بين التجار مثلاً أو الأعراف العامة المتعارف عليها بين الناس وأن يلتفت إلى ما يدور في قاعة المحكمة من مداولات بين الخصوم ويستخرج من خلالها أدلة جديدة وقرائن تؤثر في مسار الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|