المصدر: | المجلة القضائية |
---|---|
الناشر: | مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | الراجحى، بدر بن سيف بن راشد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سلطنة عمان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 113 - 132 |
رقم MD: | 899742 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03669nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1650288 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b سلطنة عمان | ||
100 | |9 481755 |a الراجحى، بدر بن سيف بن راشد |e مؤلف | ||
245 | |a اختصاص القضاء العمانى بنظر دعاوى إثبات ملكية الأراضى | ||
260 | |b مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني |c 2015 |g يناير | ||
300 | |a 113 - 132 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |e "كشف البحث عن اختصاص القضاء العماني بنظر دعاوي إثبات ملكية الأراضي. ففي حالة حدوث نزاع معروض على القضاء حول قطعة أرض معينة ولا يوجد بها سند تملك صادر من الجهة المختصة وكان هذا النزاع يتعلق بادعاء أحد طرفي النزاع لملكية هذه القطعة أو كان النزاع يتعلق بحدود هذه القطعة، فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 32/2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80 والذي نص في المادة الرابعة منه أنه لا يجوز لجهات القضاء المختصة النظر في دعاوي إثبات الملك أو تعيين الحدود على الأراضي التي يسري بشأنها قانون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق. وجاء البحث بتمهيد حول إجراءات التملك واختصاصات لجان شؤون الأراضي وتشكيل لجان شؤون الأراضي واختصاصاتها ومنها الإدعاءات المتعلقة بالإشغالات السابقة على أول يناير 1970م والادعاءات المتعلقة بالأشغال منذ تاريخ لاحق لأول يناير 1970 والادعاءات المتعلقة بالأراضي البيضاء وكذلك الفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80. ثم تطرق البحث إلى ثلاث مباحث هم اختصاص القضاء العادي والإداري بنظر دعوي إثبات ملكية الأراضي وكذلك دور هيئة تنازع الاختصاص والاحكام، ففيما يخص القرار الصادر من الجهة المختصة بالوزارة يتعلق بالنظر في الطلبات الخاصة بإثبات ملكية الافراد للأراضي استنادا إلى إشغالهم السابق للأرض أو بناء على صكوك شرعية أو غيرها من وسائل الاثبات، وترتب على هذا القرار نشوء منازعة حول الملكية بين الوزارة وطالب إثبات التملك أو غيره من ذوي الشأن، فإن القضاء العادي يكون هو الجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعة باعتبار أن موضوع القرار ينحصر في منازعة مدنية تتعلق بإثبات الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" | ||
653 | |a القضاء العمانى |a دعاوى إثبات ملكية الأراضى | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 007 |l 004 |m ع4 |o 1840 |s المجلة القضائية |t Judicial Review |v 000 | ||
856 | |u 1840-000-004-007.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 899742 |d 899742 |