ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية والضاغطة في العقود الإدارية: دراسة مقارنة "فرنسا - مصر - سورية"

العنوان بلغة أخرى: The Authority of Public Administration to Impose Financial Sanctions and Pressure in Administrative Contracts: Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: القزاز، ضرار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع51
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 147 - 183
رقم MD: 900619
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد والتي من شأنها أن تجعل العقد محققاً للغرض الذي أبرم من أجله، فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد ويصبح (معاونا) لها لا تتنازل ولا يجوز لها ذلك عن حقوق وامتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام. ولذلك تتمتع جهة الإدارة بسلطة الرقابة والتوجيه على تنفيذ العقود الإدارية، كما تنفرد بسلطة تعديل العقد بإرادتها المنفردة عندما يتراءى لها أنه أكثر اتفاقاً مع الصالح العام، كما تتمتع الإدارة بسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في حال إخلاله بتنفيذ العقد، لذلك فهل تملك سلطة التنفيذ المباشر للعقد حيث يستطيع اقتضاء حقوقها تجاه المتعاقد معها مباشر دون الحاجة إلى اللجوء إلى الفضاء وأخيراً لها سلطة إنهاء العقد حتى قبل حلول أجله ما دام ذلك يقتضيه الصالح العام. ولقد استقر الفقه والقضاء في كل من فرسا ومصر وسوريا على أن صلاحيات الإدارة في العقد الإداري متأصلة في طبيعة العقد الإداري ذاته، وأصبحت من المبادئ الراسخة في القانون الإداري ولا تحتاج ممارستها إلى النص عليها صراحة في العقد بحكم أن هذه الصلاحيات تعتبر من النظام العام، كما أن الإدارة لا تستطيع التنازل عن استعمال كل أو بعض هذه السلطات أو تقييد حقها في ممارستها، وأي اتفاق يخالف هذا المبدأ لا يعتد به ويعتبر باطلاً.

The public administration powers means, the legal means that the administration has in the stage of executing the contract which would make the contract achieve the purpose for which it was concluded. When the public administration contracts with an individual and becomes a helper, it does not waive nor may it waive, the rights and privileges of public authority, Enjoy them as functions exercised under common law. Therefore, the public administration has the authority to supervise and control on the execution of administrative contracts. It also has the power to modify the contract on its own volition when it deems it more in agreement with the public interest. The administration also has the power to impose penalties on the contractor in case it violates the contract. Directly to the contract, where it can exercise its rights to the contractor directly without the need to resort to the judiciary, and finally have the power to terminate the contract even before the end of it, as long as it is according to the public interest. The jurisprudence and the judiciary in France, Egypt and Syria have established that the powers of the administration in the administrative contract are inherent in the nature of the administrative contract itself and become one of the established principles of administrative law and do not require their practice to be explicitly stated in the contract. That the Administration can not waive the use of any or all of these powers or restrict its right to exercise them, and any agreement contrary to this principle is invalid and considered null and void.