ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الآثار القانونية لتحول شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة عامة

المؤلف الرئيسي: المرسومي، ياسر حسين علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أخو إرشيدة، عوض خلف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 122
رقم MD: 900891
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

646

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة، تحول شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة عامة، كسبيل لتجنب انقضاء الشركة، وإعطاء فرصة لهذه الشركات لممارسة دور أكثر فعالية في الاقتصاد والمجتمع، ومن هذا المنطلق تدخل المشرع لتنظيم عملية التحول في نصوص واضحة وصريحة، سعيا منه لحماية المصالح العليا للمجتمع والدولة واقتصادها، إضافة إلى ضمان حقوق المساهمين والأغيار الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتحول، لذا بينت هذه الدراسة في مفهوم تحول الشركة والنطاق القانوني والزمني لهذه العملية، والأسباب التي تدفع الشركات للولوج بطريق التحول، كما تطرقت إلى التمييز بين عملية التحول والعمليات المشابهة لها ومقدار التشابه والاختلاف، كما أوضحت مزايا وسلبيات الشركة المساهمة، وهذا كان في فصلها التمهيدي، كما تطرقت هذه الدراسة في الفصل الأول منها إلى الطبيعة القانونية للتحول وإجراءاته، فكان لزاما أن نبين الأساس النظري الذي استندت إليه عملية التحول، وتوجب أيضا بيان أنواع التحول، وبيان أن التحول عملية تتم بناء على إجراءات يتوجب على الشركة الراغبة بالتحول الالتزام بها، وهي تحقيق النصاب المطلوب للتحول، إضافة إلى طريقة الرقابة المتوجب القيام بها للتحقق من قانونية قرار التحول وطرق الاعتراض عليه، والقواعد الواجب تطبيقها لإتمام التحول إلى الشركة المساهمة العامة، ثم تناولت هذه الدراسة في الفصل الثاني منها الآثار المترتبة لتحول شركات الأشخاص إلى الشركة المساهمة العامة، ومن هذه الآثار ما يتعلق بالشركة المحولة نفسها وتأثير التحول على الشخصية المعنوية للشركة المحولة وخضوعها لنظام جديد، ومنها مما ينصرف إلى العقود المبرمة قبل تحول الشركة، ومنها ما يتعلق بالشركاء والدائنين. وتوصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات كان أهمها أن يساير المشرع العراقي ما قام به المشرع الأردني من حيث موقفه الرقابي السابق لعملية تسجيل التحول والمنصوص عليه في المادتين (٢١٧) و(218) من قانون الشركات الأردني رقم (٢٢)‏ لسنة ‎١٩٩٧‏ المعدل.