ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي المدني في الموازنة بين التزامات أطراف العقد

العنوان بلغة أخرى: The Power of the Civil Judge in Balancing between Contracting Parties Obligations
المؤلف الرئيسي: الختاتنة، دعاء عبدالوهاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العماوي، محمد عبدالغفور محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 900954
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

488

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل موضوعا من أهم الموضوعات القانونية وهي سلطة القاضي في الموازنة بين التزامات أطراف العقد، باعتباره يعد استثناءا على أهم المبادئ والقواعد التي تحكم العقد وهي قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، إلا أن المشرع قد أورد عدة استثناءات على هذا المبدأ، سواء في مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه. ويستمد القاضي سلطته من القانون وأحكامه في الموازنة بين الأطراف في حالة صعوبة تنفيذ الالتزام بسبب حوادث استثنائية لا يد لأي من الأطراف بها، حيث كانت نتيجة الحادث الاستثنائي صعوبة تنفيذ الالتزام أو استحالة تنفيذه مما يلحق الضرر بالدائن، وفي حالة التنفيذ يؤدي إلى إرهاق المدين أو تحمله نفقات إضافية. وهنا يأتي دور القاضي المدني في حالة عرض النزاع عليه، ويتم ذلك من خلال نشاط ذهني يجريه القاضي على واقع النزاع المطروح، ووصف هذا الواقع وصفا قانونيا، مما يؤدي إلى الموازنة بين مصالح الأطراف دون الإجحاف بحق أيا منهم. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والآراء والاقتراحات، ومنها: 1-فرق المشرع ما بين الحوادث الاستثنائية والقوة القاهرة والحوادث الفجائية بأن الحوادث الاستثنائية لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام وقد وضع المشرع شروط معينة لتطبيق النظرية على العقد، بينما حدد المشرع الجزاء عند حدوث قوة قاهرة أو حوادث فجائية وهو انقضاء العقد. 2-إن سلطة القاضي المدني التقديرية في الموازنة بين أطراف العقد تتمثل بعدة جوانب، فللقاضي المدني في حالة حصول حوادث استثنائية تؤدي إلى الإخلال بتنفيذ العقد أن يقرر إنقاص العقد، أو تعديل شروطه، أو وقف تنفيذه مؤقتا إذا ما تبين له أن الحادث مؤقت ويزول خلال حياة العقد، وله أيضا خيار فسخ العقد في حالات وعقود معينة نص عليها القانون المدني الأردني كعقد الإيجار. 3-قد أحسن المشرع ببسط رقابة محكمة التمييز الأردنية على سلطة القاضي التقديرية، فإن منح المشرع سلطة واسعة ومرنة للقاضي تفترض وجود رقابة على هذه السلطة حتى لا يتمادى القاضي في استعمال سلطته. 4-توصي الباحثة من خلال هذه الدراسة بأن يضع المشرع معيارا محددا يتبعه القاضي المدني في تحديد المألوف وغير المألوف من الخسارة، ومعيارا آخرا يحدد حجم الخسارة التي لحقت بأحد أطراف العقد إن كانت فادحة أم غير فادحة لتسهيل عمل القاضي في تحديدها وبناء قراره السليم على أساس هذا المعيار. 5-توصي الباحثة القضاة ومن خلال التطبيقات العملية لنظرية الحوادث الاستثنائية التوصل إلى معيار لتحديد الخسارة والإرهاق الذي لحق المدين والضرر الذي لحق بالدائن خاصة في حالة تعدد أطراف الالتزام أو تعدد محل الالتزام، مما يسهل على القاضي عمله في الموازنة بين جميع الأطراف.

عناصر مشابهة