ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه المرأة المسلمة "الحلقة 11" : باب الطهارة

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س47, ع563
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يوليو / ذو القعدة
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 905893
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الحلقة (11) من سلسلة فقه المرأة المسلمة "باب الطهارة". وكشف المقال عن تعريف النفاس في اللغة، وعند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. كما كشف عن اختلاف العلماء والفقهاء حول مدة النفاس، فمنهم من قال أكثر مدة للنفاس أربعين يوما، ومنهم من قال ليس للنفاس مدة معينة. وأكد المقال على إن الراجح في مسألة مدة النفاس قول من ذهب من أهل العلم الى أنه ليس لنفاس مدة محددة؛ وذلك لأنه لم يرد دليل صحيح صريح في تحديد أكثر مدة للنفاس. كما أكد على إن أهل العلم اتفقوا على أن المرأة إذا رأت علامة الطهر قبل أربعين يوما، فأنها تغتسل وتصلي. ثم ناقش المقال حكم النفاس في حالة السقط ، وفيها عدة أحوال، الأول أن تضع المرأة نطفة (أربعين يوماً) فهذا ليس بحيض ولا نفاس بالاتفاق، والثاني أن تضع ما تم له أربعة أشهر ويخرج معه دم فهذا نفاس قولا واحداً لأنه نفخت فيه الروح وتيقنا أنه بشر، والثالث أن تضع علقه وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، ولكن المشهور فيه مذهب الإمام احمد إنه ليس بحيض ولا نفاس ولو رأت الدم، والرابع أن تضع مضغة غير مخلقة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ليس بنفاس، والخامس أن تضع مضغة مخلقة فاكثر أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام احمد إنه نفاس. واختتم المقال بعرض ما قاله المرداوي في الإنصاف (1 / 378): يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب ونص عليه... وأقل ما يتبين به الولد: واحد وثمانون يوما. فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، نص عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة