ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فقه المرأة المسلمة: باب الطهارة: الحلقة الثالثة عشرة

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س48, ع565
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: المحرم
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 919460
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الحلقة الثالثة عشرة من سلسة فقه المرأة المسلمة "باب الطهارة". وأوضح المقال أن الفقهاء اختلفوا حول حكم الدم الخارج قبل الولادة، هل يعتبر نفاسا أم لا، حيث ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا يعتبر نفاسا، بينما ذهب الحنابلة إلى أن الدم إن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مصحوبا بأمارات الولادة فهو نفاس، وإن خرج قبل ذلك فليس بنفاس. ثم استعرض المقال بعض الأدلة التي استند عليها من قال بأن الدم الخارج قبل الولادة لا يعد نفاسا، ومنها ما جاء في البحر الرائق (1 / 229): "ودم الحامل استحاضة لانسداد فم الرحم بالولد فلا يخرج منه دم، ثم يخرج بخروج الولد للانفتاح به"، وما جاء في الشرح الكبير للدردير(1/ 175):" والنفاس دم أو صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح بل هو حيض". كما ناقش أوجه اختلاف الفقهاء في مسألة إذا ولدت المرأة ولم تر دم النفاس، حيث ذهب بعضهم إلى أنه يجب عليها الغسل بالولادة وإن لم تر الدم، ويبطل صومها إن كانت صائمة، وبينما ذهب البعض الآخر إلى أنه لا يجب عليها الغسل. كما استعرض المقال بعض الأدلة التي استند عليها من قال بوجوب الغسل إذا ولدت المرأة ولم تر دم النفاس، وأدلة من قال بعدم وجوب الغسل. كما ناقش حكم الطهارة في الولادة القيصرية. واختتم بعرض علامة الطهر من النفاس، وهما امرين، الأول: القصة البيضاء، والثاني: الجفاف التام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة