ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب وتطبيقاته القضائية

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: الحقيل، مساعد بن عبدالله بن حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أبريل
الصفحات: 389 - 435
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 907744
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب وتطبيقاته القضائية. فمن أهم المسائل القضائية المتعلقة بعقد المضاربة، والتي تحتاج إلى تأصيل وتحرير عبء الإثبات في دعوى تضمين المضاربة؛ إذ إن غالب الدعاوي المقامة من أصحاب الأموال ضد المضاربين بأموالهم تتعلق بالمطالبة بتحميل المضارب مسؤولية ما يلحق بمال المضاربة من الخسارة والتلف. واشتمل البحث على ثلاثة مباحث، استعرض المبحث الأول المقصود بعبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب؛ فهو بيان من يتحول عبء الإثبات عند نشوء النزاع بين رب المال والمضارب في تحمل ضمان مال المضاربة عند تلفه او خسارته، هل هو رب المال فيكلف بإقامة البينة على فعل المضارب ما يستوجب ضمانه لمال المضاربة، أو المضارب فيكلف بإقامة البينة على إثبات ما يدعيه من أمور يترتب على ثبوتها دفع الضمان عن نفسه. وأوضح المبحث الثاني الأصل في المضارب، فالأصل في المضارب أنه أمين على ما تحت يده من أموال المضاربة. وتناول المبحث الثالث تكليف المضارب عبء الاثبات، فالأصل المستصحب في دعاوي تضمين المضارب هو تصديق قول المضارب في عدم تعديه أو تفريطه مما يترتب عليه عدم تضمينه مال المضاربة، إلا أن هذا الأصل ربما يعرض له في بعض الأحوال ظاهر يضعف قول المضارب في نفي سبب الضمان عن نفسه، ويقوي جانب المدعي وهو رب المال، ومن أبرز الصور الاستثنائية والتي يطالب فيها المضارب بعبء إثبات قيامه بواجباته على وجه ينفي حصول التعدي أو التفريط منه في مال المضاربة وهي، التهمة، مخالفة العرف والعادة، إمكانية إقامة البيئة، اشتراط تحمل المضارب عبء الإثبات، الإلزام النظامي بتحمل المضارب عبء الإثبات. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الأصل في المضارب أنه أمين على ما تحت يده من أموال المضاربة، ويترتب على وصف المضارب بالأمانة أثران، الأول أنه لا يضمن أموال المضاربة ما لم يتعد أو يفرط فيها، والثاني ان الأصل هو قبول قول المضارب في نفي سبب الضمان عن نفسه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1658-6735

عناصر مشابهة