ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحل في عقد التخارج

العنوان المترجم: The Place in the Cession Contract
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، يسرى وليد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Yousry Walid
مؤلفين آخرين: صديق، أحمد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع12
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 67 - 102
DOI: 10.32894/1898-004-012-016
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909411
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
LEADER 06167nam a22002657a 4500
001 1659200
024 |3 10.32894/1898-004-012-016 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a إبراهيم، يسرى وليد  |g Ibrahim, Yousry Walid  |e مؤلف  |9 55160 
242 |a The Place in the Cession Contract  
245 |a المحل في عقد التخارج 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2015 
300 |a 67 - 102 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b Dissociation contract is considered one of the contracts that regulates an important aspect of human activity represented by the heir's disposal with his share of the inheritance. It is regarded as a contract that transfers the ownership between the heirs and this subject was not dealt enough in the scope of legal researches in the civil law. Most of the legal studies focused on the personal affairs aspect in this subject and many specialists in the Civil Law especially the persons specialized in Iraqi Civil Law, leaving the subject to the personal affairs law and its commentators. The contract of dissociation is one of the vital contracts which the comparative law took into consideration such as the Emirate Law civil transactions, the civil law in Jordan and the Sudanese civil transactions law (which are the subject of our comparative study), because it related to an important aspect of the individuals' acts of disposal, which is dissociation and the disposal with this right by the heirs so that either additional properties to one or more of the heirs. In spite of the importance and the common use of this contract in the reality, the Iraqi legislator did not deal with it in the civil law No. (4) for the year (1951) or in the law of personal affairs No. (188) in 1959 and it was only dealt with in certain texts in the real estate registration law No. (43) in 1971 (modified). The dissociation is defined according to the dominant opinions of the Islamic Fiqh as the agreement between the heirs to exclude some of them from the inheritance in return of something agreed upon. There is a particularity for the place in the contract of the cession as he should be nominated specifically with awareness with the contents of the share. So, the place has general conditions that were mentioned in the laws and specific conditions mentioned by the Islamic Fiqh with the optimum objective to avoid the usury. For the dissociation contract to be legal in terms of including the specific conditions several consequences. 
520 |a عقد التخارج من العقود التي تعد منظمة لجانب مهم من جوانب النشاط الإنساني متمثلة في تصرف الوارث لنصيبه في التركة، ويعد عقد التخارج من العقود الناقلة للملكية فيما بين الورثة، وهو من الموضوعات التي لم تنل حظها من البحث القانوني في نطاق القانون المدني، وركزت أغلب الدراسات الشريعة على جانب الأحوال الشخصية في هذا الموضوع، وابتعد عن معالجة هذا العقد الكثير من المختصين في مجال القانون المدني لاسيما المختصون في القانون المدني العراقي، تاركين الأمر لقانون الأحوال الشخصية وشراحه، وعقد التخارج من العقود المهمة التي اهتمت بها القوانين المقارنة كقانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية السوداني (والتي كانت محلاً لدراستنا المقارنة) وذلك لتعلقه بجانب مهم من جوانب التصرفات الإنسانية للأفراد إلا وهي حصة المتخارج وإمكان التصرف بها من قبل الوارثيين فيما بينهم لكسب أموال إضافية إلى حصة المتخارج له أو لهم، فعلى الرغم من هذه الأهمية وكثرة تداول هذا العقد في الواقع العملي إلا أن المشرع العراقي لم يعالجه لا في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 النافذ ولا قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، إلا في نصوص إجرائية في القانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل، ويعرف التخارج حسب الرأي الراجح في مذاهب الفقه الإسلامي:- بأنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء معلوم من تركة أو خارج التركة، ولم تخالف القوانين المقارنة هذا التعريف، وهناك خصوصية للمحل في عقد التخارج إذ يكون غير معين تعييناً نافياً للجهالة، وهي عدم معرفة محتويات الحصة، لذا فإن للمحل شروطاً عامة وردت في القوانين، وشروطاً خاصة أوردها الفقه الإسلامي هدفه الأول تجنب الوقوع الربا، ولكى نكون أمام عقد التخارج بالمعني القانوني يجب أن تتوافر الشروط الخاصة بهذا العقد. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون المدنى  |a عقود التخارج  |a المعاملات المدنية  |a العراق 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 016  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 012  |m مج4, ع12  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 004  |x 2226-4582 
700 |a صديق، أحمد محمد  |g Siddiq, Ahmed Mohammed  |q Seddiq, Ahmed Mohamed  |e م. مشارك  |9 487259 
856 |u 1898-004-012-016.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 909411  |d 909411 

عناصر مشابهة