ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي

العنوان المترجم: The Crime Of Provoking Civil War And Sectarian Fighting
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، مجيد خضر أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Majid Khidr
مؤلفين آخرين: البستاني، تافكة عباس توفيق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع13
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 167 - 235
DOI: 10.32894/1898-004-013-006
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 03572nam a22002657a 4500
001 1659233
024 |3 10.32894/1898-004-013-006 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a عبدالله، مجيد خضر أحمد  |g Ahmed, Majid Khidr  |e مؤلف  |9 267484 
242 |a The Crime Of Provoking Civil War And Sectarian Fighting 
245 |a جريمة اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2015 
300 |a 167 - 235 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The Sectarian strife in general crimes, and the crime of provoking civil war and sectarian fighting in particular, as one of the crimes against the internal security state, attracted the attention of the general comparison of legislation either in Jordan or Lebanon or Egypt and others as interested in the Iraqi legislature in the Penal Code and the law of terrorism. The apparent meaning of the seriousness of this crime to raise the band and discord between the sons of one people and destabilize the pillars and regulations and the threat of national unity, especially that targeting this crime gets arming citizens or get them to arms against each other or even inductively to fight according to the description of Article (195) Iraqi sanctions, The legislator imposes the death penalty or life imprisonment in the case of check the result on such a crime in line with privacy and in recognition of its seriousness. 
520 |a تعد جرائم الفتنة الطائفية عموماً، وجريمة إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي خصوصاً، بوصفها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، حظيت باهتمام عموم التشريعات المقارنة سواء في الأردن أو لبنان أو مصر وسواها مثلما أهتم بها المشرع العراقي في قانون العقوبات وقانون الإرهاب. وظاهر مدى خطورة هذه الجريمة في إثارة الفرقة والشقاق بين أبناء الشعب الواحد وزعزعة ركائزه وأنظمته وتهديد وحدته الوطنية، لا سيما وأن استهداف هذه الجريمة يحصل بتسليح المواطنين أو حملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو حتى بالحث على القتال وفق وصف المادة (195) عقوبات عراقي، ويفرض المشرع عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام في حالة تحقق النتيجة على مثل هذه الجريمة تماشياً مع خصوصيتها واعترافاً بخطورتها. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الصراعات الطائفية  |a الحروب الأهلية  |a الجرائم الجنائية  |a العراق 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 006  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 013  |m مج4, ع13  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 004  |x 2226-4582 
700 |a البستاني، تافكة عباس توفيق  |g Al-Bustani, Tafkeh Abbas Tawfiq  |q Albustani, Tafekah Abbas  |e م. مشارك  |9 487261 
856 |u 1898-004-013-006.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 909469  |d 909469