ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصلح في الدعوى المدنية إجراته القضائية وآثاره العامة : دراسة تحليلية تطبيقية

المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: العبيدى، عواد حسين ياسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Obaidi, Awad Hussein Yassin
المجلد/العدد: مج2, ع5
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 103 - 154
DOI: 10.32894/1898-002-005-003
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909815
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

28

حفظ في:
LEADER 03314nam a22002417a 4500
001 1659573
024 |3 10.32894/1898-002-005-003 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 487332  |a العبيدى، عواد حسين ياسين  |g Al-Obaidi, Awad Hussein Yassin  |q Alobeidi, Awad Hussein Yassin  |e مؤلف 
245 |a الصلح في الدعوى المدنية إجراته القضائية وآثاره العامة : دراسة تحليلية تطبيقية 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2013  |m 1434 
300 |a 103 - 154 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن القصد من وراء إتباع إجراءات قضائية معينة هو الإفصاح عن فلسفة واضحة للتقاضي، تختزل الإجراءات، وتختصر الوقت والجهد، ولا تحفل بالشكلية الجامدة والإجراءات المطولة المعقد إلا في حالة الضرورة القصوى لصيانة الحقوق والمحافظة على مصالح الأفراد. إن الإجراءات المطولة، والشكلية الجامدة أوشكت أن تكون أثرا بعد عين، بعد تبني النظم الحديثة فلسفة جديدة مفادها تبسيط الشكلية إلى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق المتنازع عليه وقد تبنى المشرع العراقي هذه الفلسفة في قانون الإثبات رقم ( ٠٧ ١) لسنة (1979) في المادة ( ٤ ) منه وعد تبسيط الشكلية واختصار الإجراءات القضائية أحد أهم الأهداف التي جاء بها قانون الإثبات العراقي. 
520 |b The intent of the follow certain judicial procedures is disclosed a clear philosophy of charging, abbreviating the procedures, and save time and effort, and is full of rigid بالشكلية complex and lengthy procedures except in the case of extreme necessity for the maintenance of the rights and preserve the interests of individuals. The lengthy procedures and formalities rigid about to be rubble, after the adoption of modern systems a new philosophy that simplify the formalities to the extent that ensures the public interest and does not alienate the origin of the right to the disputed has adopted the Iraqi legislature this philosophy in the Evidence Act No. (107) for the year (1979) in Article (4) (a) it promised to simplify and shorten the formal judicial proceedings one of the most important goals that came out of the Iraqi Law of Evidence. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الدعاوي المدنية  |a الإصلاح القانوني  |a العراق  |a المجتمع العراقي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 005  |m مج2, ع5  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 002  |x 2226-4582 
856 |u 1898-002-005-003.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 909815  |d 909815 

عناصر مشابهة