ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام التعويض الناشئ عن الضرر الأدبي في التشريع والقضاء السوداني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: محمد، حسن عبدالرحيم الشيخ (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، طارق حسن بن عوف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 266
رقم MD: 912135
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: جاءت الرسالة بعنوان (أحكام التعويض الناشئ عن الضرر الأدبي في الفقه والقانون دراسة تطبيقيه على أحكام المحاكم السودانية 1990-2010م)، وتمثلت مشكلة البحث أن التعويض عن الضرر الأدبي هو موضع خلاف بين الفقهاء في طبيعته كما أن تقدير التعويض عن الضرر الأدبي يصعب تحديده لأنه يمس العاطفة والشعور التي تختلف من شخص إلى آخر ويؤثر على الإنسان في شرفه ومركزه الاجتماعي. لذا اهتم البحث ببيان التعريف بالضرر الأدبي وأنواعه وصوره وشروطه والتمييز بينه وبين أنواع الضرر الأخرى، وبينت هذه الدراسة أن الضرر الأدبي ذو طبيعة خاصة وله قواعد وشروط ومحددات يرتكز عليها وذلك وفق القانون السوداني ومقارنة بالقوانين الأخرى، كما تم مناقشة الأساس الذي يتم به التعويض في حالة حدوث ضرر أدبي محض أو أدبي مرتبط بضرر مادي، وأوضحت الدراسة كيفية جبر الضرر الأدبي وطرق التعويض عنه في حالة المسؤولية العقدية والتقصيرية. أسهم البحث من خلال الدراسة وعقد المقارنات وربط الأحكام بالتطبيق القضائي في سد ما تكشف من قصور في تشريعات الضرر الأدبي سواء كانت متعلقة في طرق التعويض أو كيفية التعويض، وكذلك أسهم البحث بالمناقشة والتحليل في بيان آراء الفقهاء حول التعويض المالي عن الضرر الأدبي ومقارنة ذلك بالناحية القانونية. توصل إلى نتائج وتوصيات ومقترحات لعمل المعالجات اللازمة للتعويض عن الضرر الأدبي، وكان من أهم النتائج التي تم التوصل لها تمثلت في أن التعويض عن الضرر الأدبي أقره القانون السوداني بنص تشريعي صريح وفقا لنص المادة (153) من قانون الأحوال المدنية لسنة 1984م وأصبح التعويض متفقا عليه في كثير من التشريعات كما أوضح بأنه لم يرد نص في الفقه يمنع التعويض عن الضرر الأدبي، وأيضا تم التوصل إلى أن القاضي ملزم ببيان عناصر الضرر كل على حدى وأن عناصر الضرر وشروطه من المسائل القانونية التي يخضع فيها القاضي لرقابة المحكمة العليا وأن تقدير التعويض من صلاحية قاضي الموضوع ويقدره على حسب خبرته وخبرة أهل الاختصاص. كما تم وضع بعض التوصيات التي كان من أهمها ضرورة توضيح طرق التعويض في قانون المعاملات الحالي رغم أن القانونين السابقة أوردتها في مواد صريحة، كما تمت التوصية بتعديل نص المادة (152) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بإضافة كلمة المضرور بعد عبارة الظروف الملابسة للمضرور وسبب الضرر نفسه.