ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شروط الطعن تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا في العراق

العنوان بلغة أخرى: Conditions of appeal shall be challenged before the Supreme Administrative Court of Iraq
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محيسن، عامر زغير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Muheisen, Amer Zughair
مؤلفين آخرين: الاسدى، زهراء عماد رحيم علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع32
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: حزيران
الصفحات: 151 - 176
DOI: 10.36323/0964-010-032-006
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 912613
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: من أجل أن يكون الطعن في أحكام القضاء الإداري العراقي مقبولاً ينبغي توافر جملة شروط منها شروط موضوعية، وشروط شكلية لقبول الطعن. أما الشروط الموضوعية منها ما هو خاص بالطاعن، ومنها ما هو خاص بالحكم المطعون فيه ومن الشروط الواجب توافرها في من يطعن بالأحكام وهي: أن يكون للطاعن مصلحة في الطعن . ومن المسلم به أن المصلحة شرط لقبول الدعوي إذ (لا مصلحة لا دعوى) أو (لا دعوى من دون مصلحة) فيشترط لقبول الدعوى الإدارية أن يكون لرافعها مصلحة شخصية في رفعها وإلا فالقاضي يحكم بعدم قبول الدعوى، وأن يكون الطاعن طرفاً بالحكم المطعون فيه لا يمكن الطعن في الحكم القضائي إلا من كان طرفاً في الدعوى التي كانت قائمة أمام محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري إذ أن الصفة تعد من الإجراءات الجوهرية التي يشترط توافرها بالمقابل وتطبيقها أيضاً على الجماعات والمؤسسات والنقابات بوصفها أشخاصاً قانونية اعتبارية ويقصد بصفة الطاعن وكفاءته القدرة على التصرف وتقديم الطعون أمام القاضي المختص. وأن يكون الطاعن ذا أهلية قانونية في الطعن تعد الأهلية شرطاً أساسياً لقبول الدعوى. فهي أهلية تحول الشخص الطبيعي أو المعنوي صلاحية التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة، وأن لا يكون الطاعن قد أسقط حقه في الطعن حيث نص المشرع العراقي (لا يقبل الطعن في الإحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل). أما الشروط الواجب توافرها بالحكم المطعون فيه وهي: أن تكون الأحكام المطعون فيها صادرة من جهة قضائية إدارية أي يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مقبولاً يجب أن يكون القرار المطعون فيه صادراً من محكمة قضاء الموظفين أو محكمة القضاء الإداري، وأن تكون الأحكام المطعون فيها نهائية فيقصد بهذا الشرط أن يكون الحكم

To file an appeal in an Iraqi administrative law article several conditions should be present, some of which are objective, others are formal so that the appeal would he accepted. As for the objective conditions, some are related to the person presenting the appeal, others are related to the verdict being appealed. The conditions that should be available in the person filing the appeal is that the appealer should have an interest in the appeal, meaning that the appealer should have a personal interest, otherwise the demand will be rejected. Also, the appealer should be one of the parties in related to the case whose verdict is being appealed, as it is necessary that the appealer is related directly to the case which is an intrinsic condition applied to the individuals, groups, institutions and unions. The appealer should also be capable of taking such action since the capability is one of the crucial conditions to accept the appeal. Another condition is that the appealer should not have lost his right to appeal as stated by the Iraqi law. As for the conditions of the verdict being appealed is that the verdict should be issued by an administrative judicial party, in other words, the appeal should be admitted by the supreme administrative court. Also, the appealed verdict should be final which cannot be appealed only by the cassation appeal. As for the formal conditions for accepting the verdict in the administrative verdicts, it is represented by the period of the appeal before the cassation reference. This topic is important since all the suits whether administrative or civil and is presented before a judge, it should meet a number of conditions to be accepted, otherwise it would be rejected

ISSN: 2070-9838