العنوان بلغة أخرى: |
Acquisition of Ownership by Tenure in Civil Jordanian Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الطهاروه، بلال محمود عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبادي، حسن سامي كاظم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 173 |
رقم MD: | 916731 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع "اكتساب الملكية بالحيازة في ظل القانون المدني الأردني"، المؤقت رقم (43) لسنة 1976، والذي تم إقراره قانونا دائما في سنة 1996، والأحكام القضائية الأردنية، وتطرقت لما نص عليه القانون المدني الفرنسي الحديث في بعض مطالب دراستي، بالإضافة إلى القوانين المدنية العربية المقارنة، كالقانون المصري، والقانون العراقي، والقانون الكويتي، والقانون الجزائري. أن المشرع الأردني أستند لقيام الحيازة إلى الركن المادي، وأغفل الركن المعنوي، كما أن المشرع الأردني، لم يبين موقفه من المذاهب التي وردت على الحيازة، (المادي، والشخصي)، وجاء موقف المشرع الأردني سلبيا على قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، عدا عن كونه لم يأخذ من بين دعاوى الحيازة إلا بدعويين الأولى، دعوى استرداد الحيازة، والتي تنصب على حماية الحيازة لذاتها، ودون النظر لها أكانت حقا على الشيء محل الحيازة، أو حتى حقا عينيا عليه، والدعوى الثانية، التي أخذ بها المشرع الأردني هي دعوى الاستحقاف، والتي تقوم على ملكية العقار، وتنصب على أساس قانوني، والذي يستند له رافع الدعوى في دعواه، وانتهت دراسة الباحث بعدد من التمنيات على المشرع الأردني، وأهمها أضافة نص يفيد في تعريفه للحيازة إلى ضرورة وجود الركن المعنوي، مع الركن المادي، دالا على حيازة قانونية تستوجب حمايتها القانونية، والتأكيد بضرورة الأخذ بدعاوى الحيازة الأخرى كدعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، وتمنى الباحث على المشرع تفعيل دور الحيازة بشكل أكبر على الأراضي المتروكة، وأراضي الدولة وأملاكها المخصصة لغير النفع العام والتأكيد على ضمان حماية الحيازة بشكل أكبر في العقار غير المسجل، وفي المنقول المادي، في حال توافرت في هذه الحيازة شروط صحتها، وخضوعها للمدد الزمنية بالتقادم المكسب للعقار. وتوافر شروطها في نطاق المنقول. |
---|