LEADER |
03117nam a22002057a 4500 |
001 |
1667334 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|9 363934
|a الجليل، البندري بنت عبدالله بن محمد
|g Al-Julayyil, Al-Bandari Bint Abdullah
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a القبض في العقود المالية ونماذج من صوره المعاصرة
|
260 |
|
|
|b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
|c 2018
|g شوال
|m 1439
|
300 |
|
|
|a 447 - 498
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى توضيح الحكم في بعض النماذج المعاصرة للقبض في العقود المالية. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، لتحليل آراء وأقول الفقهاء القدامى والمعاصرين حول ماهية القبض، ومشروعيته، وأركانه وشروطه، وأنواعه. كما كشفت الدراسة عن الأحكام الفقهية والشرعية لبعض صور القبض المعاصرة، ومنها القبض بالبطاقات المصرفية، والقيد المصرفي، وأسهم الشركات، والشيكات، والتسجيل العقاري، والبيوع البحرية. وأوضحت الدراسة إن الشراء ببطاقة الصرافة الإلكترونية، يكون قبضا بمجرد قبول الجهاز لها وتوقيع العميل على العملية، أما البطاقة الائتمانية فلا يجوز البيع والشراء بها، لعدم تحقق القبض، وهو ما قررته المجامع الفقهية، وأن القبض بالقيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، يعتبر قبضاً حكمياً معتبراً شرعاً في حالة الإيداع المباشر، والعقد الناجز، واقتطاع مبلغ من حساب العميل لصالحه أو لمستفيد آخر. وبينت نتائج الدراسة أن الأسهم الاسمية، وأسهم الأمر جائزة شرعياً، وقبضها يكون بنقل قيدها في سجل المساهمين لاسم آخر، وأما الأسهم لحاملها ففيها جهالة وغرر، وقبضها عند من قال بصحتها يحصل بتسليم الصك لحامله دون الحاجة للتنازل عنها في سجلات الشركة، وإن القبض في الشيك المصدق يعتبر قضباً لمحتواه، بخلاف الشيك غير المصدق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a العقود المالية
|a عقود المعاوضات
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 009
|l 044
|m ع44
|o 0537
|s مجلة الجمعية الفقهية السعودية
|t Journal of the Saudi Juristic Society
|v 000
|x 1658-2969
|
856 |
|
|
|u 0537-000-044-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 918914
|d 918914
|