ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الطهارة: الحلقة الأولى

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س47, ع553
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: محرم
الصفحات: 33 - 35
رقم MD: 847098
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على باب الطهارة، وبين أن الطهارة في اللغة تعني" النظافة والنزاهة عن الأدناس والأجناس، والطهر نقيض الحيض، والطهر بالضم، نقيض النجاسة. ومن خلال تعريف الطهارة والحديث عنها استعرض المقال بعض من أنواع الإفرازات الخارجة من المرأة وحكمها، والمتمثلة في (أولاً: المذي، وثانياً: الودي) وحكمهم بأنهم نجسان ويوجبان الوضوء ولا يوجبان الغسل، فإن أصاب البدن أو الثوب شيء منهما وجب غسله. وثالثاً: المني، وحكمه أن العلماء أجمعوا على وجوب الغسل من المني سواء أكان من احتلام أو جماع. ورابعاً: الصفرة والكدرة، وحكمها إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض فهي حيض، وإن رأت الصفرة أو الكدرة بعد الطهر من الحيض أو قبل الحيض فلا تعد حيضاً. وأخيراً فإن المرأة لا تصلى إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، حتى ترى الطهر بإحدى علامتيه، إما القصة البيضاء (وهي سائل أبيض يخرج من النساء في آخر الحيض، يكون علامة على الطهر) أو الجفاف التام. إما إذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة قبل الحيض أو بعد رؤية الطهر فلا تعد حيضاً ولا تتوقف عن الصلاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

عناصر مشابهة