المؤلف الرئيسي: | عمر، الجيلي محمد الحاج (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 151 |
رقم MD: | 925610 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يقوم هذا البحث بتناول كيفية استيفاء حقوق ضحايا جرائم الحرب ويكتسب هذا البحث أهميته من خلال تناوله لجرائم الحرب وأركانها وتصنيفاتها وكيفية استيفاء ضحايا الحرب لحقوقهم، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم جرائم الحرب والجهود الدولية التي بذلت لتمكين ضحايا جرائم الحرب من استيفاء حقوقهم، واحتوى البحث على ثلاثة فصول تناول الفصل الأول مفهوم جرائم الحرب وأركانها وتصنيفاتها، وتناول الفصل الثاني حقوق ضحايا جرائم الحرب، وتناول الفصل الثالث: استيفاء حقوق الضحايا، وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة على كيفية استيفاء حقوق ضحايا جرائم الحرب في القانون الدولي الجنائي، وهل كفل القانون الدولي الجنائي لضحايا جرائم الحرب استيفاء حقوقهم، واتبع الباحث المنهج التحليلي الاستقرائي بأسلوب مقارن، وخلص الباحث إلى العديد من النتائج منها أن مجلس الأمن يعد من آليات تحريك الدعوى أمام القضاء الجنائي الدولي عن طريق منحه حق الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، وأن القانون الدولي الجنائي يسعى إلى تفعيل الضمانات الإجرائية التي تكفل استيفاء حقوق ضحايا جرائم الحرب، وأن جرائم الحرب تفترض نشوب الحرب فترة زمنية معينة ولجوء كل طرف من أطرافها إلى كثير من الطرق والأساليب الوحشية لإحراز النصر وقهر العدو، وأن جرائم الحرب تقع أثناء قيام حالة الحرب أي أثناء نشوبها فلا تقع خلال زمن معين، وأن حقوق ضحايا جرائم الحرب تتمثل في: حق تقديم المعلومات، وحق الحماية، وحق التمثيل القانوني أمام القضاء، وحق الاشتراك في إجراءات التحقيق، وحق الطعن في الأحكام القضائية، وحق جبر الأضرار، وأوصى الباحث مجلس الأمن بالتزام الحياد عند الدعاوي الجنائية الدولية، وضرورة الالتزام بمقررات العدالة الجنائية الدولية المتعلقة بحقوق ضحايا جرائم الحرب، وأن على الأطراف المتحاربة مراعاة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئه، وأن على القادة ورؤساء الدول الالتزام بمبدأ المشروعية في حالة ممارسة الاختصاص المتعلق بالحرب. |
---|