ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط القانونية لعقود الإنشاءات وفقا للقانونين السوداني والعماني: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: النبري، محمد بن مبارك بن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 153
رقم MD: 926190
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: يقوم هذا البحث بدراسة الضوابط القانونية لعقود الإنشاءات وفقا للقانونين السوداني والعماني، وتتمثل أهمية هذا البحث من خلال أهمية عقود الإنشاءات بالنسبة للأفراد والدولة، ولانتشار الشركات الإنشائية والاستشارية الهندسية ودخولها عدة مجالات، ويهدف البحث إلى التعريف بعقود الإنشاءات الهندسية وخصائصها وتمييزها عن غيرها من العقود وبيان الضوابط القانونية لعقد الإنشاء الهندسي، واستعراض آثار عقد الإنشاء الهندسي بالنسبة للمهندس وصاحب العمل، وتناول المسئولية المدنية الناشئة عن الإخلال بعقد الإنشاء الهندسي، واتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي بأسلوب مقارن، وقسم إلى ثلاثة فصول استعرضت مفهوم عقود الانشاءات الهندسية، والتزامات عقد الانشاءات الهندسية، المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بعقد الانشاءات الهندسية، وخلص البحث إلى العديد من النتائج منها أن القواعد العامة الواردة في القانون المدني العماني والسوداني المتعلقة بعقد المقاولة قد لا تتلاءم للتطبيق على عقد الإنشاءات الهندسية، نظرا لما يتمتع به من خصوصية بالنظر إلى طبيعته القانونية والالتزامات المتميزة الناشئة عنه، وأن عقد الإنشاءات الهندسية في التطبيق العملي يثير العديد من الإشكاليات وخصوصا فيما يخص طبيعة التزام المهندس الانشائي، يضاف إلى ذلك أن النصوص القانونية المتاحة لا تغطي الجوانب المتعلقة بهذا العقد بشكل كامل، وأن توافر أركان المسؤولية المدنية العقدية أو التقصيرية لصاحب العمل هي الخيار في الرجوع على المهندس الانشائي بناء على قواعد أي منهما وبحسب الأحوال، وأوصى البحث المشرع السوداني بتعديل المادة (363) مدني بحيث يشمل التعويض الكسب الفائت إضافة إلى الخسارة الواقعة في نطاق المسؤولية العقدية مثلما فعل المشرع العماني، كما أوصى المشرعان السوداني والعماني بوضع نص قانوني صريح يجيز التعويض عن الضرر الأدبي في نطاق المسؤولية العقدية بما فيها المسؤولية الناشئة عن الإخلال بعقد الانشاءات الهندسية، وأوصى بعقد مؤتمرات ودورات للتعريف بعقد الانشاءات الهندسية.