ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التشريع بأوامر في النظام الدستوري الجزائري

العنوان المترجم: Legislation by orders in the Algerian constitutional order
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن ناجي، مديحة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 316 - 339
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 927432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأوامر التشريعية | رئيس الجمهورية | السلطة التنفيذية | البرلمان
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التشريع بأوامر من أهم الوسائل التي يملكها رئيس الجمهورية للتأثير في البرلمان، فبواسطته يتدخل رئيس الجمهورية في الميادين المخصصة للبرلمان. فإضافة إلى السلطة التنظيمية التي يملكها رئيس الجمهورية خارج مجال القانون فإنه يملك سلطة التشريع في المجالات المخصصة للقانون عن طريق أوامر، مما يؤدي ذلك إلى حصر وظيفة البرلمان. ولقد نص المؤسس الدستوري على حالات التشريع بأوامر في المادة 142 من التعديل الدستوري الصادر عام 2016، بحيث يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة العطل البرلمانية بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وتعرض على البرلمان ليوافق عليها، حيث تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها. كما يمكن له أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية.

La législation par ordonnance est l’une des moyens les plus importants pour que le président de la république influe sur le parlement. Par intermédiaire du quel le président de la république intervient dans les domaines spéciaux du parlement. En plus de l’autorité règlementaire détenue par le président de la république en dehors de le domaine de la loi, il a le pouvoir de légiférer dans les domaines du parlement par la loi par ordonnance. Ce qui limite la fonction du parlement. L’article 142 de la révision constitutionnelle 2016 a prévu les cas de la loi par ordonnance, oùle président de la république peut sur des questions urgentes, légiférer en cas de vacance de l’assemblée populaire national ou durant les vacances parlementaires, après avis du conseil d’Etat, et en cas d’exception, le président de la république peut aussi légiférer par ordonnance.

ISSN: 1112-8240