المستخلص: |
بالنظر والتأمل في التطبيـق المعاصر لعقـدي المضاربة والوكالة بالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية؛ نجـد تغيرا كبيـرا بين الصـورة الحديثة المعقـدة والصورة التقليدية القديمة. والباحث لحظ وجود شبه قوي مؤثر بين أحوال المضاربين والوكلاء في الصورة المستحدثة، وأحوال الصناع والأجراء المشتركين وسماسرة البيع الأقدمين. ولكون الفتوى تتغير بتغير الزمان والمـكان، والعوائد والأحوال، وتأسيسا علـى قاعدة المصالـح، ورفعا للحرج والمشقة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ المال، فإن هذا الشبه ربما يقتضي صحة تخريـج وبناء الحكم بتضمين المضاربين والوكلاء بالاستثمار في صورتهم المستجدة على القول بتضمين الصناع والأجراء المشتركين وسماسرة البيع ضمان تهمة لا ضمان أصالة. لهذا فقد توصل البحث إلى تضمين المضارب في المضاربة المستحدثة (فـي صورتها الجماعية المطـورة كما تجريها المؤسسات المالية الإسلامية) ما تحت يـده من رأس مالها ضمان تهمة لا ضمان عقد، وإن أقام المصرف البينة على أن الخسـارة وقعت مـن غير تعديـه ولا تفريطه فإن الضمان يرتفع عنه. ومستنده أمران: انتفاء الوصف الموجب لاعتبار يده يد أمانة. وجود شبه قوي بين أحوال المضاربين في وضعهم الحاضر وأحوال الصناع والأجراء والسماسرة.
|