ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









مبدأ تغير الأحكام بتغير الأحوال ومدى صحة بناء الحكم بضمان الودائع الإستثمارية في المصارف الإسلامية عليه

العنوان المترجم: The principle of changing the provisions of the change in conditions and the validity of the construction of the provision of guarantee investment deposits in Islamic banks
المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: حماد، نزيه (مؤلف)
المجلد/العدد: ع71
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: شوال
الصفحات: 79 - 120
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 932739
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 03330nam a22002177a 4500
001 1679499
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 214503  |a حماد، نزيه  |e مؤلف 
242 |a The principle of changing the provisions of the change in conditions and the validity of the construction of the provision of guarantee investment deposits in Islamic banks 
245 |a مبدأ تغير الأحكام بتغير الأحوال ومدى صحة بناء الحكم بضمان الودائع الإستثمارية في المصارف الإسلامية عليه  
260 |b وزارة العدل  |c 2015  |g شوال  |m 1436 
300 |a 79 - 120 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a بالنظر والتأمل في التطبيـق المعاصر لعقـدي المضاربة والوكالة بالاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية؛ نجـد تغيرا كبيـرا بين الصـورة الحديثة المعقـدة والصورة التقليدية القديمة. والباحث لحظ وجود شبه قوي مؤثر بين أحوال المضاربين والوكلاء في الصورة المستحدثة، وأحوال الصناع والأجراء المشتركين وسماسرة البيع الأقدمين. ولكون الفتوى تتغير بتغير الزمان والمـكان، والعوائد والأحوال، وتأسيسا علـى قاعدة المصالـح، ورفعا للحرج والمشقة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ المال، فإن هذا الشبه ربما يقتضي صحة تخريـج وبناء الحكم بتضمين المضاربين والوكلاء بالاستثمار في صورتهم المستجدة على القول بتضمين الصناع والأجراء المشتركين وسماسرة البيع ضمان تهمة لا ضمان أصالة. لهذا فقد توصل البحث إلى تضمين المضارب في المضاربة المستحدثة (فـي صورتها الجماعية المطـورة كما تجريها المؤسسات المالية الإسلامية) ما تحت يـده من رأس مالها ضمان تهمة لا ضمان عقد، وإن أقام المصرف البينة على أن الخسـارة وقعت مـن غير تعديـه ولا تفريطه فإن الضمان يرتفع عنه. ومستنده أمران: انتفاء الوصف الموجب لاعتبار يده يد أمانة. وجود شبه قوي بين أحوال المضاربين في وضعهم الحاضر وأحوال الصناع والأجراء والسماسرة. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a التشريع الإسلامي  |a الإقتصاد الإسلامي  |a الأحكام الشرعية  |a السياسة المالية  |a النظام المالي  |a البرامج المحاسبية  |a الودائع الإستثمارية  |a النظام المصرفي  |a الأجهزة المصرفية  |a المصارف الإسلامية  |a السعودية  |a المجتمع السعودي 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 002  |l 071  |m ع71  |o 0332  |s العدل  |t Justice  |v 000  |x 1319-8386 
856 |u 0332-000-071-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 932739  |d 932739