ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنظيم مجلس شؤون الأسرة صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 443 بتاريخ 20 / 10 / 1437هــ.

العنوان المترجم: The organization of the Council for Family Affairs was issued by the Council of Ministers Resolution No. 443 dated 20/10 / 1437H
المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع75
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: شوال
الصفحات: 101 - 108
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 932935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03461nam a22002177a 4500
001 1679692
041 |a ara 
044 |b السعودية 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
242 |a The organization of the Council for Family Affairs was issued by the Council of Ministers Resolution No. 443 dated 20/10 / 1437H 
245 |a تنظيم مجلس شؤون الأسرة صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 443 بتاريخ 20 / 10 / 1437هــ. 
260 |b وزارة العدل  |c 2016  |g شوال  |m 1437 
300 |a 101 - 108 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "سلطت الورقة الضوء على تنظيم مجلس شؤون الأسرة: صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437ه. واستعرضت الورقة مواد القرار من المادة الأولي حتى المادة الثانية عشر، ومنها المادة الاولي: (لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس ""مجلس شؤون الأسرة""، والوزير ""وزير العمل والتنمية الاجتماعية""، والرئيس ""رئيس المجلس""، الأمين ""أمين عام المجلس""). المادة الثانية: (ينشأ مجلس برئاسة الوزير باسم ""مجلس شؤون الأسرة""، يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في الرياض). المادة الثالثة: (يشكل المجلس على النحو التالي: الوزير رئيسا، وممثل عن كل من وزارة الداخلية والحرس الوطني، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، والصحة ، والثقافة والإعلام، والتعليم، هيئة حقوق الإنسان، واثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، واثنان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة كأعضاء، ويختار الرئيس نائبا له من بين أعضاء المجلس، ويحب ألا يقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشر) أو ما يعادلها، ويكون تعيين هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترسيخ من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. واختتمت الورقة بعرض المادة الثانية عشر والتي نصت على "" يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الفقه الإسلامي  |a التشريع الإسلامي  |a الأسرة في الإسلام  |a قانون الأسرة  |a تنظيم مجلس الشؤون الأسرية  |a مجلس الوزراء  |a السعودية  |a المجتمع السعودي 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 004  |l 075  |m ع75  |o 0332  |s العدل  |t Justice  |v 000  |x 1319-8386 
856 |u 0332-000-075-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 932935  |d 932935