المستخلص: |
قدمت الورقة ملاحظات حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد (5 بتاريخ 2 جويلية 2016) المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية... القانون عدد (48 لسنة 2016) المؤرخ في (11 جويلية 2016) المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. تكمن أهمية هذا القرار في أنه تناول العديد من المسائل ذات الحساسية سواء تعلق الأمر بالنواحي والمسائل الإجرائية أو بالمسائل الجوهرية المتعددة، ويتأكد هذا التوجه في مشروع القانون حسب الطاعنين في تركيبة هيئة مطابقة معاير الصيرفة الإسلامية، وجاء رد الحكومة على هذا المطعن في أن آراء هيئة مراقبة معايير الصيرفة الإسلامية تبقي مجرد آراء توجيهية ولن تحل محل القوانين ولم تسند لها مرتبة عليا وعلى أساسه تبقي العقود المتعلقة بالمنتجات خاضعة لقواعد القانون الوضعي دون سواه. وأكدت على أن رد الحكومة يثير بعض الملاحظات التمهيدية نظرًا لأهميته ومنها أن الحكومة تتمسك بأن الفقرة الأخيرة من الفصل (54) في صيغتها النهائية المصادق عليها تجعل من مجلس الإدارة هو من يضفي الإلزامية على قرارات الهيئة، وتقر الحكومة بانها تستند على معايير متعارف عليه دوليًا وهي مالية تمثل مرجعية لكل الدول. وأوضحت أن الهيئة اعتمدت على مبدأ الانسجام كمرجعية في تأويل قواعد الدستور، ومدى وجاهة التمسك بعدم التنافي بين الصيرفة الإسلامية ومدنية الدولة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن مدينة الدولة تتلاءم مع ما يمثل وفاق غالبية التونسيين في الوقت الراهن والذين اعتمدوا مبكرًا منظومة القانون الوضعي خاصة في المادة الجنائية منذ اعتماد مجلة مدنية وجنائية سنة (1861). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|