ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة القاضي التقديرية في استنباط القرينة القضائية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Power of the Discretionary Judge to Devise the Judicial Basis: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، وسن قاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هاشم، جعفر صادق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 194 - 233
DOI: 10.36528/1150-010-004-005
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 938186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03825nam a22002657a 4500
001 1684369
024 |3 10.36528/1150-010-004-005 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 503803  |a الخفاجي، وسن قاسم  |e مؤلف 
245 |a سلطة القاضي التقديرية في استنباط القرينة القضائية: دراسة مقارنة 
246 |a The Power of the Discretionary Judge to Devise the Judicial Basis: A Comparative Study 
260 |b جامعة بابل - كلية القانون  |c 2018 
300 |a 194 - 233 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b There is no doubt that the function of the judge to rule in accordance with the law, but his task in the application of the law is not easy, as they are not limited to the rule of law from the mere reading of the texts, and to reach the result in an automatic way, but the mental processes in succession, and therefore his will is not completely absent at Because it is governed by the law, it resolves the conflict and this requires the weighting between the conflicting evidence, and therefore the judiciary requires an area of freedom and a measure of power that allows the judge to take the decision, and this is embodied by the legislator in the Iraqi law of evidence, In appreciation The evidence presented to him, with varying breadth and narrowness of this power in the various evidence evidence, the judicial evidence set the law and left the left to be drawn to the discretionary judge, and these evidence is evidence of the judge exercised his discretion in the widest area. 
520 |a مما لا شك فيه أن وظيفة القاضي أن يحكم وفقا للقانون ولكن مهمته في تطبيق القانون ليست سهلة، إذ أنها لا تقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الاطلاع على النصوص، ولا يصل إلى النتيجة بطريقة إلية، إنما يقوم بعمليات ذهنية متتالية، وبالتالي فأن إرادته ليست منعدمة تماما عند مباشرته لوظيفته، لأنه يحكم وفقا للقانون فأنه يحل النزاع وهذا يتطلب منه الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وبالتالي فان القضاء يتطلب مساحة من الحرية وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار، وهذا ما جسده المشرع في قانون الإثبات العراقي، ومع ذلك فإن المشرع أعطاه سلطة تقديرية في تقدير الأدلة المعروضة أمامه مع تفاوت في اتساع وضيق هذه السلطة في أدلة الإثبات المختلفة، فالقرائن القضائية حدد القانون حجيتها وترك أمر استنباطها إلى السلطة التقديرية للقاضي، هذا وتعتبر هذه القرائن من أدلة الإثبات التي يمارس القاضي سلطته التقديرية فيها بأوسع مجال . 
653 |a القضاء  |a السلطة القضائية  |a السلطة التقديرية  |a القرينة القضائية  |a قانون الإثبات العراقي 
700 |9 503804  |a هاشم، جعفر صادق  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 005  |e AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science  |f Magallaẗ al-muḥaqqiq al-ḥilli li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 004  |m مج10, ع4  |o 1150  |s مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  |v 010  |x 2075-7220 
856 |u 1150-010-004-005.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 938186  |d 938186