LEADER |
02607nam a22002177a 4500 |
001 |
1685364 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 504408
|a قاض، أيوب الفرينى
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a The system of prevention in criminal law:
|b Comment on the decision
|
245 |
|
|
|a نظام التصدى فى المادة الجنائية :
|b تعليق على قرار
|
260 |
|
|
|b عبدالمولى المسعيد
|c 2018
|
300 |
|
|
|a 403 - 413
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سعت الورقة إلى التعرف على نظام التصدي في المادة الجنائية. وأوضحت الورقة أن بتاريخ (31/01/2018) أصدرت غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بأسفي، بجلستها العلنية المنعقدة، للبت في القضايا الجنحية المستأنفة القرار الآتي نصه "بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة من جهة، وبين المسميين "سلوى، ومحمد"، المتهمين بارتكابهما داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي جنحة، السكر العلني البين والسياقة في حالته، وعدم تقديم وثيقة التأمين للأولى وانعدام التأمين للثاني طبقاً للفصل (1) من المرسوم الملكي المؤرخ في (14/11/1967) والمادة (183) من مدونة السير والمادتين (130) و(130) من مدونة التأمين من جهة أخرى". واختتمت الورقة بالتأكيد على أن القرار موضوع التعليق عالج حالة التصدي في المادة الجنائية، ذلك أن المحكمة درجة أولى أغفلت النطق بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل (183) من مدونة السير، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه "تأمر المحكمة بتوقيف رخصة سياقة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة واحدة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القانون الجنائى
|a المغرب
|
773 |
|
|
|c 015
|f Masārāt
|l 004,005
|m ع4,5
|o 1832
|s مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
|t Pathways In Legal research and studies
|v 000
|x 2508-9455
|
856 |
|
|
|u 1832-000-004,005-015.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 939284
|d 939284
|