ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







صلة الرحم في الفقه المقارن

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: حسونة، عارف عز الدين حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع523
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يوليو / شوال
الصفحات: 38 - 41
رقم MD: 942830
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن صلة الرحم في الفقه المقارن. وأوضح المقال أن الحكم التشريعية من الأمر بصلة الرحم كثيرة، من أهمها وأولها: إدخال السرور على قلب القريب، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد العشيرة والأسرة الواحدة، وزيادة المروءة، وزيادة الأجر بعد الموت حين يدعو الواصل أقاربه وأرحامه الذين كان يصلهم في حياته. ثم استعرض المقال أنواع الأرحام، وبين أن الناس بالنسبة إلى كل شخص نوعان، النوع الأول: الأباعد أو غير الأقارب، أو غير الأرحام، والنوع الثاني الأقارب أو الأرحام وهم كل من بينك وبينهم صلة نسبية لا قريبة ولا بعيدة كالجيران والأصدقاء والزملاء، وسائر المسلمين. وذكر المقال أن العلماء أجمعوا على استجابة صلة الرحم بالنسبة إلى من لا تجب صلتهم من الأقارب، ولكنهم اختلفوا في تحديد من هم الأرحام الذين تجب على المسلم صلتهم، ويحرم عليه قطيعتهم بحيث يأثم أن قاطعهم ولم يصلهم، وذلك على ثلاثة أقوال: الأول انهما الأبوان فقط، فلا تجب صلة من عداهما، والثاني: أنهم الرحم المحرم فقط، والثالث: أنهم من يكون بينهم توارث بفرض أو تعصيب. ثم طرح المقال بعض من التساؤلات التي تنص على هل المهاتفة تعد من صلة الرحم بالنسبة للوالدين، وما حجم المساعدة للأرحام، ومتي تجب زيارة الأرحام، وما القطيعة وكيف تكون، وهل تجب صلة الأم أو الأخ أو الأخت من الرضاعة. واختتم المقال ذاكراً بعض من التنبيهات المتعلقة بصلة الأرحام والتي منها أن من قام من الصلة بما يجب عليه منها عرفاً فهو واصل وإن لم يصل في ذلك إلى منتهى الصلة وغايتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة