ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العرف في المدرسة الفقهية المالكية

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: بننصيرة، سالم حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع524
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أغسطس / شوال
الصفحات: 52 - 55
رقم MD: 942914
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على العرف في المدرسة الفقهية المالكية. وبدء المقال ذاكراً أن أهل الاصطلاح عرفوا العرف بإنه ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم، يقول الجرجاني: العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول. والعادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. كما تطرق المقال إلى أدلة المالكية في حجية العرف، مبيناً أن العرف عند المالكية يعد أصلاً من أصولهم التشريعية، يستند إليه المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، وقد اعتبر مالك عمل أهل المدينة دليلاً من الأدلة الشرعية عن غياب النص. ثم كشف عن القيمة التشريعية للعرف في المذهب المالكي، مبيناً أن للعرف في نظر المالكية قيمة تشريعية كبرى، حيث يعد مستنداً قوياً لكثير من الأحكام التشريعية، وسلطاناً واسعاً في استنباط الأحكام الشرعية عندما تسكت النصوص. واستعرض المقال شروط تحكيم العرف المتمثلة في: الشرط الأول: الأطراد والغلبة، والشرط الثاني: عدم مصادمته للنص الشرعي، والشرط الثالث: عدم مخالفته لتصريح يلغيه، والشرط الرابع: أسبقية العرف المحكم. ثم سرد المقال مجالات تطبيق العرف، المتمثلة في (تخصيص العام بالعرف، وترك القياس للعرف، ومراعاة العرف في الكلام في كل التصرفات من معاملات وعقود وإقرارات). واختتم المقال مستعرضاً الأحكام المبنية على العرف والمتمثلة في (تقسيم مهر المرأة إلى معجل ومؤجل في الزواج ومقدار كل منهما، إذا لم يتبين في عقد النكاح يرجع فيه إلى العرف، وتقسيم ثمن البيع وأجرة المأجور إذا لم يصرح به العاقدان، وكان فيه عرف جار في بلدة العقد، ويلتزم فيه الطرفان بحكم العرف). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة