المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | سعفان، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع524 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | أغسطس / شوال |
الصفحات: | 56 - 57 |
رقم MD: | 942917 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف المقال عن شهادة الشهود (البينة). وبدء المقال معرفاً الشهادة بأنها إخبار الشخص في مجلس القضاء بحق لغيره على غيره فهي مجرد خبر منقول إلى القاضي من شخص ما هو الشاهد عن الواقعة المدعاة من جانب شخص على شخص أخر غير الشاهد. ثم بين أن الشهادة تختلف عن الإقرار الذي هو إخبار الشخص بحق على نفسه للأخر بينما الشهادة إخبار عن حق الغير للغير. كما استعرض المقال شروط الشهادة كدليل إثبات ومنها (أن تكون أمام مجلس القضاء وليس أمام النيابة العامة أو الشرطة أو مجلس الصلح، وأن تكون بعد أداء اليمين، وألا تجر الشهادة مغنما للشاهد أو تدفع عنه مغرما). ثم كشف المقال عن أهلية الشهادة، مبيناً أن قانون الإثبات لدولة الإمارات لم يتعرض لتحديد سن من تسمع شهادته بخلاف قانون الإثبات في جمهورية مصر العربية، وعليه فقد لزم الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي. واختتم المقال بالحديث عن حجية الشهادة، مبيناً أن الشهادة الأصلية إذا صدرت مستوفية شروطها ترتب عليها أثرها وهو وجوب القضاء على القاضي فوراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|