ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية وسائل الإثبات غير الحاسمة في الإثبات المدني: الشهادة نموذجاً

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: بوخريسا، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 131 - 142
DOI: 10.12816/0047714
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 872889
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

143

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على حجية وسائل الإثبات غير الحاسمة في الإثبات المدني "الشهادة نموذجاً". وجاءت فى محورين، جاء الأول في تأصيل شهادة الشهود أو الأبحاث وأحكامها الفقهية وتضمن الأحكام الفقهية لشهادة الشهود والشهادة في القوانين المدينة المغربية وخصائص الشهادة لأنها لا تعتبر حجة ملزمة، بل هي حجة مقنعة تترك دائماً لتقدير القاضي مهما كان عدد الشهود ومهما اتفق طرفا النزاع على سماع الشاهد، فهي على عكس الكتابة التي تعتبر حجة ملزمة للقاضي فلا تخضع لتقديره. وأشار الثاني إلى صور وأنواع الشهادة وحجيتها الإثباتية وناقش الشهادة المباشرة وغير المباشرة، والشهادة بالتسامع وبالشهرة العامة. وقد خلص المقال إلى أن شهادة اللفيف لا يمكن الاعتماد عليها إلا في الحالات الاستثنائية التي لا يوجب القانون فيها اعتماد وسيلة معينة في الإثبات ولقد أكد المجلس الأعلى على ذلك في أحد القرارات وجاء فيه "إن اللجوء إلى شهادة اللفيف غير ممكن إلا إذا تعذر الحصول على شهادة عدلية وإلا أصبحنا أمام شهادة مسترابة نظراً للعدول عن العدول"، كما تكثر شهادة اللفيف في القضايا المدنية والقضايا العقارية وقضايا الأسرة، وقضايا الحالة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة