ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سمات مصادر الفقه الإسلامي التبعية في نظر المقنن الإماراتي 2

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: الجنيدي، علي حسين علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Junaidi, Ali Hussein
المجلد/العدد: س44, ع526
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أكتوبر / محرم
الصفحات: 46 - 48
رقم MD: 943035
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى الكشف عن سمات مصادر الفقه الإسلامي التبعية في نظر المقنن الإماراتي. فهناك العديد من السمات التي اتسمت بها مصادر الفقه الإسلامي منها، العرف؛ فالعرف ضد النكر، ومن تطبيقات العرف الفقهية الإيمان، فلو حلف إنسان على ألا يأكل لحمًا، ثم أكل بعدها لحم السمك، فإنه لا يكون حانثًا في يمينه، ولا تجب عليه الكفارة، وهذا بالرغم من كون السمك يسمى لحمًا كما في قوله تعالى "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا منه لحمًا طريًا"، إلا أن العدول عنه إلى المعنى العرفي سببه أن اللفظ الوارد في الآية لا يتعلق بالشرع حكمه، فيقدم عليه عرف الاستعمال، كما أن سد الذرائع ايضًا من سمات مصادر الفقه الإسلامي. وخلص المقال بالإشارة إلى سمة شرع من قبلنا، ويقصد بها ما نقل إلينا في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة من أحكام الشرائع السماوية السابقة، ومن التطبيقات الفقهية على شرع من قبلنا جواز أن يكون المهر منفعة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يكون مهر الزوجة منفعة، كتعليمها القرآن الكريم، أو يملكها منفعة داره مدة معلومة، أو منفعة سيارة أو خدمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018