المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | النافع، محمد يحيى سيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع526 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1440 |
الشهر: | أكتوبر / محرم |
الصفحات: | 50 - 53 |
رقم MD: | 943039 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن العرف وأثره في أحكام الوقف. وتطرق المقال إلى تعريف العادة وتعريف العرف، فالعرف هو ما يغلب عند الناس، ومثله العادة مالم يخالف المنصوص. وهناك شروط لاعتبار العادة منها، أن تكون العادة مطردة أو غالبة، وان تكون مقارنة لا سابقة قد تغيرت ولا لاحقة، وألا يعارضها تصريح بخلافها، وأن تكون عامة أو تكون خاصة غير محصورة. واستعرض المقال لنماذج من فتاوى العلماء وأحكامهم المستندة إلى العرف في مسائل الوقف، مع ملاحظة ما قاله الزرقاني في شرحه لمختصر خليل من أن " الألفاظ المذكورة في المصنف تحمل على العرف فإن جرى بإطلاق لفظ على معنى غير ما وقع النص عليه أعم من معناه أو أخص أو مباين له حمل عليه" وقوله "لعل الشيوخ إنما اعتمدوا في ذلك عرفًا تقرر عندهم لأن أكثر هذه المسائل مبنية على العرف كما لابن رشد وغيره، مشيرًا إلى ثبوت واستمرار الوقف، وفي صرف منافع الوقف، وفي شرط الواقف وقصده، وخلص المقال بالحديث في إجازة الوقف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|