ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







هل يحق للمحكمة إجبار المشترى على تقييد شرائه لتمكين الشريك علي الشياع من ممارسة حق الشفعة

العنوان المترجم: Does the Court Have the Right to Force the Buyer to Restrict His Purchase to Enable the Partner in The Public Domain to Practice the Right of Preemption?
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: منير، أناس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع37
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: أبريل
الصفحات: 7 - 15
DOI: 10.37258/1282-000-037-001
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 943190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: جاء البحث بعنوان هل يحق للمحكمة إجبار المشتري على تقييد شرائه لتمكين الشريك على الشياع من ممارسة حق الشفعة. وتطرق البحث إلى شروط الأخذ بالشفعة في العقار المحفظ ومنها أن يكون الشفيع شريكا في الملك المشاع وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني، وأن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابق على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة. كما استعرض البحث صلاحية المحكمة في إلزام المشفوع من يده بتقييد العقد البيع، ولما كانت الشفعة هي أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية، فإن أجل ممارستها الشفيع لحقه في استشفاع الحصة المشاعة المبيعة بعقار محفظ هو سنة من تاريخ التقييد النهائي بالرسم العقاري، إلا أن الملاحظ على المستوي العملي أن المشتري للحصة المراد استشفاعها من طرف الشريك على الشياع يحاول جاهداً حرمان شريك البائع من ممارسة حق الشفعة، وذلك بعدم تبليغه بالشراء أو تقييده بالرسم العقاري بل يمكنه التحايل لحرمانه من ممارسة حقه المشروع. واختتم البحث بأن المحكمة تكون ملزمة باحترام مقتضيات المادة 295 من مدونة الحقوق العينية التي تلزم الشفيع بإثبات كون العقد المراد استشفاعه قد تم تقييده بالرسم العقاري، وابتداءا من تاريخ التقييد يكون له أجل سنة لتحريك دعوي المطالبة بالشفعة وفى جميع الأحوال داخل أجل أربع سنوات من تاريخ تحرير العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971