المصدر: | المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية |
---|---|
الناشر: | الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية |
المؤلف الرئيسي: | منير، أناس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 59 - 69 |
ISSN: |
2605-7344 |
رقم MD: | 962156 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف البحث عن مدى أحقية المحكمة في إجبار المشتري بتقييد شرائه ليمارس الشريك حق الشفعة، وذلك من خلال نقطتين، استعرضت النقطة الأولى شروط الأخذ بالشفعة في العقار المحفظ، والتي تمثلت في (أن يكون الشفيع شريكاً في الملك وقت بيع حصة شريكه في العقار أو الحق العيني، وأن يكون تاريخ تملكه للجزء المشاع سابق على تاريخ تملك المشفوع من يده للحصة محل الشفعة، وأن يكون الشفيع حائز لحصته في الملك المشاع حيازة قانونية أو فعلية، وأن يكون المشفوع منه قد تملك الحصة بعوض). وكشفت النقطة الثانية عن صلاحية المحكمة في إلزام المشفوع من يده بتقييد عقد البيع، مبينة أن الشفعة لما كانت هي أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد اللازمة والمصروفات الضرورية، فإن أجل ممارسة الشفيع لحقه في استشفاع الحصة المشاعة المبيعة بعقار محفظ هو سنة من تاريخ التقييد النهائي بالرسم العقاري. وأخيراً فإن الشريك على الشياع الراغب في شفعة الشخص المبيع عليه أن يثبت تقييد عقد البيع بالرسم العقاري أولاً حتى يتم سماع دعواه في المطالبة بحق الشفعة والمحكمة تكون ملزمة باحترام مقتضيات المادة 295 من م.ح.ع، ذلك أن الوجود القانوني للعقد هو الذي يحرك أجل الشفعة ويجعل الشريك على الشياع يكتسب صفة الشفيع، ولا يجوز للمحكمة مخالفة المادة المذكورة بإلزام المشتري بتقييد شرائه بالرسم العقاري مالم يثبت لها أنه تم اللجوء إلى طرق احتيالية لحرمان الشفيع من ممارسة حقه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2605-7344 |