العنوان بلغة أخرى: |
The Personal Status Law of the Sultanate of Oman (from article 81 to article 97): A Comparative Critical Juristic Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخروضي، عبدالمنعم بن محمد بن عبدالله (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العبري، علي بن هلال بن محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 154 |
رقم MD: | 945836 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية التربية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تأتي هذه الدراسة لتؤصل لمواد قانون الأحوال الشخصية العماني رقم (32/ 1997 م)، من المادة (81 -97) تأصيلا فقهيا مقارنا، وقد تطرقت الدراسة لبابي الطلاق والخلع من قانون الأحوال الشخصية العماني، وهي دراسة فقهية نقدية مقارنة، أي بمعنى أنها ترد مواد القانون ونصوصه إلى أقوال الفقهاء من المذهب الإباضي والمذاهب الفقهية الأربعة المعروفة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)، وتقارن بين نصوص القانون وكلام الفقهاء واختياراتهم من مختلف المذاهب الإسلامية الخمسة المذكورة، بالإضافة إلى مناقشة كل مادة من المواد المتعلقة بالدراسة والتعليق عليها، ويكون مناقشة المادة والتعليق عليها أحيانا ببيان مصدر المادة، ومقارنتها بمثيلاتها من قوانين الأحوال الشخصية في بعض البلدان العربية، من أجل تقديم رؤية نقدية لهذه المواد، تساهم في مراجعة القانون ومده بالتغذية اللازمة من أجل تحسين صياغته شكلا ومضمونا: لتتناسب مع الواقع العملي والتطبيقي للقانون في الجهات القضائية خصوصا وغيرها عموما، وليخرج القانون من إطار الجمود والثبات إلى أفق النمو والارتقاء. وقد احتوى هذا البحث على ثلاثة فصول: الفصل الأول: تعريف الطلاق وشروطه وبعض صوره. الفصل الثاني: أنواع الطلاق وطرق ثبوته أمام القضاء وآثار ثبوته وأحكام الرجعة. الفصل الثالث: الخلع وأحكامه. والملاحظ على قانون الأحوال الشخصية العماني أنه لم يلتزم بالأخذ بمذهب معين في بابي الطلاق والخلع، بل يجنح دائما في باب الطلاق للأخذ بأرخص الأقوال بغية لم شمل الأسرة والمجتمع، ويسعى دائما للحيلولة دون وقوعه مهما وجد مخرج فقهي للمسألة، حتى أدى به ذلك إلى مخالفة رأي جمهور الأمة من مختلف المذاهب في بعض مسائل الطلاق، كما أنه يميل في باب الخلع إلى تخليص المرأة من زوجها بالافتداء، وذلك بالأخذ بالقول بوقوع الخلع عند الاختلاف، ومقصده من ذلك إيجاد مخرج شرعي للمرأة مما قد يكدر لها صفو معيشتها، وينغص لها حياتها ببقائها تحت عصمة زوج هي كارهة له، وهو مقصد شرعي نبيل أراده الشارع بتشريعه للخلع، وقد ترك المقنن العماني تقنين كثير من أحكام الطلاق والخلع سواء المختلف فيها أو المتفق عليها، حيث جاءت مواد البابين في (17) مادة، وهي تعتبر قليلة بالنسبة لحجم المسائل والأحكام التي يذكرها الفقهاء في هذين البابين، هذه ملامح عامة لبعض ما توصلت له هذه الدراسة من نتائج كلية، كما أن هناك نتائج أخرى توصلت لها الدراسة يمكن الرجوع إليها من خلال البحث. |
---|