ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى في القانون العماني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Building, fixed Installations and other Structure Producers' Contractors Engineers decennial Liability as Regulated by Civil Transactions law: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الفارسية، خلود بنت محمد بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مندور، مصطفى أبو موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 946576
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

264

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الضمان العشري لمهندسي ومقاولي البناء والمنشآت الثابتة الأخرى على ضوء النصوص الواردة في قانون المعاملات المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013م، ومقارنتها بالنصوص الواردة في القوانين المقارنة الأخرى لاسيما القانون المدني المصري، حيث تناولت مفهوم الضمان العشري وخصائصه، والطبيعة القانونية للمسئولية العشرية، ونطاقه، وآثاره، وحالات انتفائه. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة ما يأتي: 1. خص المشرع العماني عقد المقاولة بأحكام خاصة مشددة للضمان، مراعيا بذلك خطورة العيوب التي قد تنتج عنه والمتمثلة في تهدم أو تصدع المباني، الأمر الذي يترتب عليه أضرار جسيمة-مادية أو معنوية-بالمالك أو غيره، علاوة على أن العيوب قد لا تظهر إلا بعد فترة من الزمن، وبالتالي يصعب كشفها من قبل المالك عند تسلم البناء نظرا لعدم خبرته. 2. الضمان العشري هو ضمان المهندس والمقاول بالتضامن لما يحدث للبناء من تهدم أو تعيب جسيم خلال عشر سنوات من تسلم صاحب العمل للبناء. 3. خطـأ المهندس والمقاول خطأ مفترض لا يلزم صاحب العمل بإثباته، ولا يمكن لهما التنصل منه سوى بإثبات السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة، خطأ صاحب العمل، وخطأ الغير. 4. الضمان العشري من النظام العام وعليه يبطل كل شرط بالإعفاء منه أو تقصيره.