ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Affairs Division At Jordan Securities Commission
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: القضاة، حسين علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج45, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 87 - 99
DOI: 10.35516/0272-045-986-006
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 947370
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التزوير | الاحتيال | الأوراق المالية | قانون الأوراق المالية | Counterfeiting | Fraud | Money Bills | Securities Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: This Research summarize that the Securities law No. 76 for the year 2002, punishes the licensed and registered person who sells or disposes any securities belongs to a customers without a written authorization, or a written agreement gives them the authority for such acts, and the law considers that action as (forgery and fraud), by reviewing the general principle in Criminal law, which is in effect, forgery and fraud crimes has a different concept and a different conditions comparing it with Securities law mentioned above. Hence, the idea of research came up, aiming to clarify the definition, conditions and the concept of the both crimes, and then clear the definition and the concept of forgery and fraud in the Securities Law, specially that the definition of the both crimes are describing one action not two different actions, then clarifying the difference between the concept contained in the Criminal law, and the concept contained in the Securities Law, then the results based on that, and most important result is that the actions contained in the Securities Law does not apply with the description of forgery or fraud in the Criminal Law, but it is closer to the concept of Mistrust, and thus recommending to amend the text of Article (63 / c) of the Securities Act according to this result.

يتخلص البحث في أن قانون الأوراق المالية عاقب على قيام المرخص له أو المعتمد ببيع الأوراق المالية العائدة لعملائه دون تفوض خطي أو اتفاقية تخوله إجراء هذا التصرف، وقد أعطي القانون المشار إليه وصف (التزوير والاحتيال) على هذه الجريمة، وبالرجوع إلى الأصل العام في القانون الجنائي المعمول به، فإن جريمة التزوير وجريمة الاحتيال تختلف من حيث المفهوم والأركان عما هو وارد في قانون الاوراق المالية المشار اليه. ومن هنا جاءت فكرة البحث في بيان مفهوم كل من الجريمتين، وأركانهما في قانون العقوبات، ثم بيان مفهوم التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية، وبخاصة أن الوصفين جاءا على فعل مادي واحد، وبيان الاختلاف بين المفهوم الوارد في قانون العقوبات الأردني وبين المفهوم الوارد في قانون الأوراق المالية، وصولاً إلى النتائج المترتبة على ذلك، وأهمها أن الفعل الجرمي الوارد في قانون الأوراق المالية لا ينطبق عليه وصف التزوير أو الاحتيال، إنما يكون اقرب إلى مفهوم إساءة الأمانة، وبالتالي التوصية بتعديل نص المادة (63/ج) من قانون الأوراق المالية في ضوء هذه النتيجة.

ISSN: 1026-3748